الطعن رقم 284 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-3-30
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع المحل التجارى
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع المحل التجارى
⚖️ علامات تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم وسيد عبد الباقى و أحمد حسنى و حافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أن "يشمل إنتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الإستغلال للعلامات المسجلة بإسم ناقل الملكية التي يمكن إعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك". يدل على أن الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجاري وأن بيع المحل التجاري يشملها ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع بإعتبارها من توابع المحل التجاري وجزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التي يتحقق بها عنصر الإتصال بالعملاء، وأجاز الشارع بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الإتفاق على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يتضمن القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحل التجاري ورهنه تعريفاً للمحل التجاري ونص في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أن يحدد في عقد البيع ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة وأفصح الشارع في المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التي تسهم في تكوين المحل التجاري ومن ثم فهو يشمل المقومات المادية كالبضائع ومهمات المحل وهى الخصيصة المادية والمقومات غير المادية وتتمثل في الإختراعات والرخص والعملاء والسمعة التجارية والحق في الإيجار والعلامات التجارية وغيرها وهى الخصيصة المعنوية، وكان عنصر الإتصال بالعملاء وهو العنصر الجوهري - بما له من قيمة اقتصادية جوهرياً لوجود المحل التجاري ويدخل في تقييمه ويرتبط بعناصره الأخرى وهو ما يستلزم في هذا العنصر أن يكون مؤكداً وحقيقاً فإذا تجرد بيع المحل التجاري من عناصره الجوهرية فقد الوصف القانوني للمحل التجاري ولم يعد ثمة بيع للمتجر.