⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 127 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-3-6 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية بالأقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محيى الدين حسن وعضوية حسن ايوب ومحمد شلبى يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الترقية بالأقدمية في النسبة المقررة لذلك وجوبية ولا يجوز لجهة الإدارة أن تجوز على هذه النسبة وتنزل عن الجزء منها ، في حين أن الترقية بالاختيار جوازية في حدود نسبة معينة ، بحيث جعلت هذه النسبة حدا أقصى وليست حدا لا يمكن النزول عنه ، لما كان الواجب وفق النص المادة 40 من قانون نظام الموظفين هو البدء في الترقية بالنسبة المخصصة للأقدمية ، فانه على مقتضى ذلك فمتى كان الثابت أن الدرجات السادسة الكتابية الخالية - إلى كانت أساس التوزيع بين الأقدمية والاختيار - كانت ثلاثا فحسب ، فإن حصة الأقدمية منها (وهي 80% وفق نص المادة 39 من قانون نظام الموظفين ) تبلغ درجتين وكسر من درجة (3/5) - متى كان الثابت ذلك - فانه ينبغي أن يكون جبر كسر الدرجة إلى درجة كاملة لصالح الاختيار ، على أن يجرى - في الترقيات التي تتم بعد ذلك حتى نهاية السنة المالية - حساب جديد قد يسترد به الاختيار الكسر الذي اقتطع منه إذا خلصت له درجة كاملة ، على انه لا وجه لهذا في الدعوى الراهنة لان الترقية تمت في اليوم الأخير من السنة المالية (30/6/1953)