الطعن رقم 1924 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-3-6
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
طبيب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 1/ 6/ 1947
⚖️ المادة 34 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951
⚖️ طبيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محى الدين حسن وعضوية حسن ايوب ومحمد شلبى يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزارة الصادر في أول يونيه سنة 1947 تضمن شرطين لترقية طبيب كل الوقت درجتين فوق درجته وهما أن يكون قد أمضى في درجته الحالية أربع سنوات وزاول المهنة فعلا مدة لا تقل عن عشر سنوات واجب عرض كل حالة من هذا القبيل على اللجنة المالية ومجلس الوزراء. من ثم فمتى كان المدعى عندما عين في وظيفة كل الوقت لم يكن قد امضي في درجته أربع سنوات فتخلف بذلك احد الشرطين المذكورين، فإنه بالتالي لم يكن جائزاً ترقيته إلى الدرجة الثانية بالتطبيق لأحكام هذا القرار. ولا يغير من ذلك أن يكون المدعى قد استوفى هذا الشرط في 31/8/1952، ذلك أن القرار الذي يستمد حقه منه قد سقط قبل ذلك بصدور قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 المعمول به من أول يوليه سنة 1952، والذي يعتبر ملغيا لجميع القرارات الخاصة بالترقية السابقة على صدوره ومقرراً قواعد جديدة لها تضمنتها نصوصه. ولئن كان مفهوما من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وجوب توافر الشرطين معا التعيين بوظيفة كل الوقت فإنه مع ذلك يجب أن يكون السند القانوني قائما عند تحقق الشرط المتخلف، فإن كان هذا السند قد الغي قبل ذلك فلا ينشأ الحق لانعدام سببه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق والقانون برفض طلب المدعى الحكم باستحقاقه للترقية إلى الدرجة الثانية بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر مما يتعين معه تأييده.
.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- إن المشرع أضاف إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة مادة برقم 34 مكرراً بالقانون رقم 94 لسنة 1953 في 7 من مارس سنة 1953 وتنص على أنه (يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ترقية الطبيب الذي يمنع من مزاولة مهنته بالخارج درجة أو درجتين، ذلك بالشروط التي يقرها مجلس الوزراء) وقد صدر قرار من مجلس الوزراء في 11 من أغسطس سنة 1953 متضمنا هذه الشروط، وبتطبيقها على من يعين من الأطباء في ظلها ونص على عدم انطباقها على الأطباء الذين سبق نقلهم إلى وظائف غير مصرح لشاغلها بمزاولة المهنة في الخارج، ولم تكن القواعد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1/6/1947 تنطبق عليهم، غير أنه يجوز للوزارة تطبيقها على الأطباء الذين سبق اختيارهم لشغل وظائف غير مصرح لشاغليها بمزاولة المهنة في الخارج وحال تنفيذ القانون رقم 210 لسنة 1951 دون السير في إجراءات ترقيتهم بشرط أن لا تكون الترقية إلى درجة تزيد عن درجات الوظائف التي يقومون بأعمالها فعلا. ويؤخذ مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه قد تناول حال المعينين من الأطباء قبل صدوره وفرق بين حالتين: حالة الطبيب الذي نقل إلى وظائف كل الوقت ولم تكن تنطبق عليه قواعد الترقية المتضمنة قرار مجلس الوزراء الصادر في أول يونيه سنة 1947، حالة الطبيب الذي نقل إلى وظائف كل الوقت وكانت القواعد المذكورة تنطبق عليه وحال صدور قانون التوظيف دون ترقيته. والحكمة في ذلك ظاهرة وهى أن الذي حال دون الترقية في الحالة الثانية مجرد إجراءات شكلية كان يتعين اتخاذها بعد استكمال عناصر الترقية له.