الطعن رقم 1745 لسنة 25 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1972-5-17
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد أبو حسين وعضوية السيدين جمال الدين علما وعلى محمد على المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المدعى أقام هذه الدعوى طالبا في الشق المستعجل فيها الحكم باستمرار صرف راتبه مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات.
ومن حيث أن طلب استمرار صرف المرتب يجب أن يقوم على ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال بألا يكون للطالب مورد رزق سوى راتبه الموقوف صرفه وثانيهما أن يكون ادعاؤه قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية مشروعة.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن إنهاء خدمة المدعى بالقرار المطعون فيه إنما حدث بسبب تعاقده مع إحدى شركات التصدير والاستيراد بأسبانيا للعمل معها لمدة أربع سنوات, ورفضه العودة إلى العمل بالوزارة, إصرار منه على أن توافق الوزارة على إعارته إلى هذه الشركة الأمر الذي يفيد أنه إنما يتقاضى راتبا من عمله بالخارج, ومن ثم فإن ركن الاستعجال المشار إليه إنما يكون منتفياً في شأن هذا الطلب, وبالتالي فلا جدوى من بحث مدى توافر الركن الثاني, ويتعين والحالة هذه الحكم برفض طلب المدعى باستمرار صرف راتبه وإلزامه، وقد خسره.