⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 717 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-3-5 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة تقديرية - قيودها
⚖️ شرط السيرة المحمودة لدي المرشح للتعيين في الوظيفة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وصفى اباظة وعضوية عبد الحميد هاشم والدكتور احمد موسى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- تشترط المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة فيمن يعين في احدي الوظائف العامة عدة شروط فصلتها في بنودها الثمانية ومنها شرط السيرة المحمدية. سيره المرء هي ما عرف به أو عرف عنه من صفات حميدة أو غير حميدة تتناقلها الألسن وتقر في الأذهان على أنها صحيحة وإن لم يمكن ردها إلى أصل ثابت معلوم ولذلك فإنه لا يشترط لسوء سيرة المرء أن يكون قد وجه إليه اتهام مشين أو صدرت ضده أحكام ماسة، حتى أن المادة السادسة المذكورة قد ميزت بين السيرة المحمودة وبين عدم صدور أحكام جنائية وجعلتهما شرطين مستقلين من شروط الصلاحية للتعيين في الوظائف، إنما يكفى لسوء سيرة المرء أن تقوم ضده الشبهات وتعلق بسمعته شوائب تلوكها الألسن دون أن يصل الأمر إلى حد إدانته في ذلك بأية أحكام جنائية أو غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- إنه إذا كانت السلطة التقديرية تقوم في جوهرها على الإطلاق إلا أن القضاء الإداري في فرنسا رغبة في التوفيق بين المحافظة على الحريات العامة ومقتضيات حسن الإدارة استقر على أنه يتعين على الإدارة وهى تمارس اختصاصها التقديري أن تضع نفسها في أفضل الظروف لإجراء هذا التقدير وأن تجريه بروح موضوعية بعيداً عن البواعث الشخصية، ويشترط أن يكون لديها جميع العناصر اللازمة لإجراء هذا التقدير، وبالتالي تكون رقابة القضاء الإداري منصرفة إلى الكيفية التي تم بها التقدير لا إلى التقدير في ذاته، بمعنى آخر يتعين عدم الخلط بين التقدير الموضوعي الذي أجرته الإدارة في ذاته وبين الظروف والملابسات التي يتم فيها هذا التقدير: فالأمر الأول هو من إطلاقات الإدارة في حدود عدم التعسف، أما الأمر الثاني فهو شرط شكلي على كيفية إجراء التقدير لأن من البديهيات أن التقدير لا يمكن ممارسته إلا إذا توافرت الظروف والضوابط القانونية المعقولة وليس في ذلك أي مساس بسلطة التقدير في ذاتها.