⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 382 لسنة 26 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-5-17 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن إختصاص القضاء الإداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد أبو حسين وعضوية السيدين جمال الدين علما وعلى محمد على المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المدعى أقام هذه الدعوى مستهدفا الحكم: أولا: وبصفة أصلية بإلغاء القرار رقم 723 الصادر من المؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة في 24/8/1969 بمجازاته بخصم اجر خمسة عشر يوما من راتبه, لانعدامه. ثانيا: وبصفة احتياطية ببطلان القرار المطعون فيه لمخالفته نص المادة 58 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966. ومن حيث أنه بعد أن رفعت الدعوى في 1/1/1970, صدر القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام, وأصبح معمولا به في 30/9/1971 أثناء تحضير الدعوى وقبل نظرها أمام المحكمة, ونص في الفقرة رابعا من المادة 49 منه على أنه في جميع الحالات (السابقة) تكون القرارات الصادرة بالبت في التظلم وكذلك أحكام المحاكم التأديبية نهائية. وبالنسبة للأحكام التي تصدر بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه فيجوز الطعن فيها أما المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان العامل بالحكم. أما الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة فقد تناولت حالات توقيع الجزاءات التأديبية المبينة في المادة 48 وكيفية التظلم منها أو الطعن فيها ومنها يبين أنه بالنسبة لجزاء الخصم من مرتب العاملين بالمستوى الأول, والمدعى منهم, فإنه يكون لرئيس مجلس الإدارة سلطة توقيعه عليهم, على أن يصدق على القرارات الصادرة في هذا الشأن من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المختصة أو الوزير المختص حسب الأحوال, ويكون التظلم من هذه الجزاءات, إنما هو للجهة التي قامت بالتصديق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه. ومن حيث أن الفقرة رابعاً من المادة 49 السابقة, نصت على أن القرارات الصادرة بالبت في التظلم, إنما هي نهائية, فان المقصود بهذه النهائية في ظل ما نصت عليه ذات الفقرة من إيراد حكم متباين للأحكام الصادرة بالفصل من الخدمة لشاغلي وظائف المستوى الثاني وما يعلوه وجواز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا, أن المقصود بنهائية قرارات البت في التظلم من قرارات جزاء الخصم من المرتب الموقعة على أحد العاملين شاغلي المستوى الأول, شأن المدعى, هو عدم جواز الطعن في القرارات المذكورة بالطريق القضائي, بصفة عامة, ومن ثم يخرج الطعن عليها من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري, دون أن يرد على ذلك بأن القرار المطعون فيه إنما صدر قبل العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 إذ أن هذا القانون إنما تضمن تعديلا لاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وهو تعديل فوري السريان طبقا للمادة الأولي من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 التي نصت على أن تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى, أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها, ويستثنى من ذلك 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. ومتى كان ذلك وكان القانون المشار إلى نصوصه قد عمل به طبقا للمادة الثالثة من قانون إصداره من تاريخ نشره في 30/9/1971 أثناء تحضير الدعوى وقبل نظرها أمام المحكمة, فإنه إنما يكون ساري المفعول بالنسبة إلى هذه الدعوى واجب الأعمال في شأنها. ومن حيث أنه لما كانت عدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن عليه أمام القضاء بصفة عامة, إنما ترفع عن المحكمة الالتزام بإحالتها, وقد رأت عدم اختصاصها بنظرها, إلى المحكمة المختصة, على ما جرت بذلك المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لعدم اختصاص أية محكمة أخرى بنظر الدعوى.