الطعن رقم 189 لسنة 24 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1972-5-3
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن إختصاص القضاء الإداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بربرياسة السيد المستشار محمد أبو حسين وعضوية السيدين جمال الدين علما وعلى محمد على المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المدعى حدد طلباته المعدلة الختامية في الدعوى بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم للشئون الإدارية والمالية في 24/12/1969 بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 1187 الصادر في 24/11/1969 بإعارة المدعى إلى الجمهورية العربية الليبية عن العام الدراسي 69/1970 وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى إليه مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض المؤقت مقابل الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة صدور القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية والمصروفات وأتعاب المحاماة.
ومن حيث أن الجهة الإدارية طلبت الحكم أصليا بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى بشقيها واحتياطيا بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لانعدام مصلحة المدعى في هذا الطلب ورفض طلب التعويض مع إلزام المدعى في الحالتين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث أنه عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى فإن الطلبات والمنازعات التي تضمنتها المواد 8 ,9 , 10 ,11 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 59 إنما تؤلف على سبيل الحصر والتحديد اختصاص القضاء الإداري, الذي لا يقاس عليه أو يتوسع في تفسيره بوصفها نصوصا معينة باختصاص مقصور ومحدد .
ومن حيث أن القرارات الصادرة بإعارة الموظفين, لم ترد ضمن بنود المادة 8 أو يشار إليها بأي من المواد الباقية سالفة الذكر باعتبار أنها ليست من القرارات التي تؤثر في المركز القانوني للموظف, الأمر الذي رؤى معه جعلها من الملاءمات المتروكة لتقدير الجهة الإدارية حسبما تراه متفقا مع الصالح العام دون أن تخشى في ذلك وقوعها تحت طائلة رقابة القضاء الإداري.
ومن حيث أنه متى كان هذا وكان القرار الأصلي بإعارة المدعى خارجة عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظره, فمن ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر بإرجاء تنفيذ قرار إعارة المدعى إلى أن يتم تحقيق الشكاوى المقدمة منه وهذا القرار إنما هو بدوره ولا اختصاص للقضاء الإداري بنظره.
ومن حيث أنه عن طلب التعويض فإنه طبقا للمادة التاسعة من قانون مجلس الدولة, سالف الذكر يجب أن يكون عن إحدى القرارات التي نصت عليها المادة 8 من هذا القانون إذا رفعت بصفة أصلية أو تبعية وبالتالي فإن طلب المدعى تعويضه عن قرار إرجاء إعارته إنما هو بدوره طلب خارج عن اختصاص القضاء الإداري بنظره.