⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 260 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-2-28 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - بيع الجدك
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر و عبد العزيز عبد العاطى اسماعيل و جهدان حسين عبد الله و رابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني إنما هو إستثناء من الأصل المقرر وهو إلتزام المستأجر بإحترام الحظر من التنازل عن الإيجار، كان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري ممثلاً في عدم توقف الإستثمار الصناعي والتجاري في حالة إضطرار صاحبه إلى التوقف عنه، فإن هذا الإستثناء يكون- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مقصوراً على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها، وكان من المقرر عدم جواز التوسع في تفسير الإستثناء أو القياس عليه، فإذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعنة وورثة المستأجر الأصلي من عين النزاع - المستغلة في حياكة الملابس - فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التى بنى عليها مبينة بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنها الغموض و الجهالة ، كما يجب بيان أسباب الطعن بالتفصيل مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و إلا كان النعى مجهلاً غير مقبول ، لما كان ذلك و كان سبب النعى هو بطلاون إجراءات الحكم المطعون فيه دون بيان تلك الإجراءات التى شابها البطلان و أثرها الذى يرتب ذلك البطلان فإن النعى يكون مجهلاً غير مقبول .