⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1477 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-3-5 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ القرار الصادر بوقف الموظف إحتياطيا عن العمل - طلب إلغائه
⚖️ إختصاص مجلس الدولة
⚖️ موظف - وقف عن العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وصفى اباظة وعضوية عبد الحميد هاشم والدكتور احمد موسى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطلبات التي تهدف إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بوقف الموظف احتياطياً عن العمل، ذلك أن مثل هذه الطلبات لا تعدو في حقيقتها أن تكون من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات، بذلك تنطوي تحت نطاق المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة. وتفسير ذلك أن الموظف الذي يطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بوقفه احتياطياً عن العمل إنما يقصد من وراء مثل هذا الطلب العودة إلى عمله حتى يتقاضى مرتب الوظيفة ويتمتع بمزاياها المادية والأدبية كاملة، هذا علاوة على أن اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالمرتب هو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات ولجميع ما يتفرع عنها بما في ذلك ما يكون قد صدر بشأنها من إجراءات، باعتبار أن تلك الإجراءات من العناصر المتفرعة عن المنازعات الأصلية.