⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 786 لسنة 23 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-4-30 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم
⚖️ تعويض
⚖️ تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عبد الستار جيره وعضوية السيدين محمد مصطفى زهران ومحمد عزيز احمد على المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه بالنسبة للدفع بسقوط الحق في الدعوى لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على وقوع العمل غير المشروع والعلم به تطبيقا للمادة 172/1 من القانون المدني فإن الثابت من الأوراق أن هناك عقدا بين الجهة الإدارية والمدعى عليه ولما كانت المادة 148 من القانون المدني توجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية فإنه في حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه فإنه يكون مسئولا بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الطرف الآخر فالمسئولية المقررة في هذه الحالة مسئولية عقدية وليست مسئولية عن العمل غير المشروع - ولما كان المدعى عليه قد أخل بالتزامه في عقد توريد الدقيق بأن ورد دقيقا لا يطابق القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن فإن ما يطالب به المدعى من فرق سعر الدقيق المورد يتقادم بانقضاء خمسة عشر سنة وفقا لحكم المادة 374 من القانون المدني - وإذا لم تمضى مدة خمسة عشرة سنة منذ ثبوت حق الجهة الإدارية في اقتضاء فرق الثمن بعد توريد الدقيق في شهر نوفمبر سنة 1958 وحتى رفع الدعوى في 5 من يناير سنة 1967 فمن ثم يتعين الحكم برفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم.