الطعن رقم 1880 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-3-4
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المادة 55 من القانون رقم 583 لسنة 1955
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول وعبد العزيز البرادى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وردت المادة 55 من قانون التعليم الحر رقم 583 لسنة 1955 - كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - لتعالج شأن المدارس الحرة الموجودة فعلا عند صدور القانون فاعتبرتها مرخصا لها بمزاولة التعليم بصفة مؤقتة، وبالوضع الذي كانت عليه بشرط أن تكون مستوفية لكل ما استوجبه القانون رقم 38 لسنة 1948، على انه ينبغي أن تستكمل الشروط التي نص عليها هذا القانون رقم 583 لسنة 1955 خلال سنة من تاريخ العمل به. أي أن مهلة السنة قاصرة على ما استحدثه القانون رقم 583 لسنة 1958 من قيود واشتراطات، فهي لا تمنع من تقرير الجزاءات عن المخالفات التي تقع بالتطبيق لأحكام القانون 38 لسنة 1948، مما لاشك فيه أن إقامة أقسام حضانة بمصروفات داخل المدارس المعانة واقتطاع الفصول وإجزاء الأفنية التي تمنح الإعانة عنها لإقامة تلك
الأقسام وتسخير الناظرات والمدارسات اللائي يقبضن أجورهن من الوزارة للأشراف على تلك الحضانات مما يعتبر مخالفة لأحكام القانون 38 لسنة 1948، من ثم فلا يمنح المدعى مهلة السنة لإزالة تلك المخالفات، ومتى كان الأمر كذلك وكانت تلك المخالفات قد استمرت إلى وقت صدور القانون 583 لسنة 1955 طبقت عليها أحكامه ومن بينها أحكام المادة 49 من القانون التي تجيز بقرار من لجنة شئون التعليم الحر الاستيلاء على المدرسة استيلاء نهائياً إذا ما ارتكبت أية مخالفة.