⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 481 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-3-3 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الموظف المثبت الذي ترك خدمة الحكومةثم عين تعيينا جديدا بمقتضي عقد في ظل قرار مجلس الوزراء الصادر في 16/ 1/ 1935 يقف تثبيت الموظفين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة طه عبد الوهاب وعضوية عوضين الالفى ومحمد حلمى السرسى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا توجد قاعدة قانونية تنظيمية تلزم الإدارة بإعادة من سبق فصله من الخدمة بذات الوضع الذي كان عليه سواء من ناحية الدرجة المالية التي كان يشغلها أو الراتب الذي كان يحصل عليه فصله، أو تثبيته، ذلك أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في إي وقت بتنظيم جديد يسرى بأثر مباشر من تاريخ العمل به دون إن يكون للموظف الحق في التحدي بالنظام القديم ما دام لم يكتسب بتطبيق هذا التنظيم القديم مركزاً قانونياً ذاتياً لا يجوز المساس به. فإذا كان من الثابت إن المدعى كان مثبتاً وقت تركه خدمة الحكومة في عام 1931 ثم أعيد إليها سنة 1941، وكان تعيينه بعقد على ربط وظيفة دائمة من الدرجة السادسة وتقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية بأن الموظفين والمستخدمين بعقود أو بصفة مؤقتة سواء كان ذلك ابتداء أو بعد خدمة سابقة لا يستقطع احتياطي معاش من ماهيتهم ولذلك لا حق لهم في المعاش ذلك أن المحكمة من تحرير العقود هو عدم إخضاع الموظفين العينين بها لنظام التثبيت الذي يستتبع استقطاع جزء من مرتباتهم للمعاش، وكان من الثابت أيضا إن نظام التثبيت كان موقوفاً منذ صدور قرار مجلس الوزراء في 16/1/1935 بوقف تثبيت الموظفين الشاغلين لوظائف دائمة تخفيفاً عن أعباء الميزانية وهو قرار منتج لكافة أثاره وليس فيه خروج على أحكام قوانين المعاشات - تعين القول بأن المدعى لا يخضع لنظام المعاشات وإنما تسرى في حقه القواعد التنظيمية في شأن التثبيت وخلافه من روابط الوظيفة العامة وقت الإعادة للخدمة ومرد ذلك أن العلاقة الوظيفية هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح الموضوعية في هذا الشأن فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.