⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1680 لسنة 25 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-1-23 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحكمة الادارية العليا
⚖️ عدم اختصاص محكمة القضاء الاداري بالنظر في الطعون الخاصة بالقرارات من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي طبقا لحكم المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1969

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين الأستاذين/ حسن عبد الوهاب عبد الرازق وبشير حسين بشير - المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثالثة عشر من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين كحد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها على أن تختص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة 13 مكررا من المرسوم رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون"واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء وفقا للإقرارات المقدمة من الملاك تطبيقا لأحكام هذا القانون وتحال فورا جميع قضايا المنظورة حاليا أمام جهات القضاء إلى اللجان المذكورة ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها" ويكون الطعن في قرارات اللجان القضائية المشار إليها خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة التي عليها أن تصدر حكمها خلال فترة لا تجاوز الستين يوما من تاريخ تقديم الطعن إليها" وقد حددت المادة 13مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي كيفية تشكيل اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بنصها على أن " تشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرياسة ومن عضو بمجلس الدولة ومندوب عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومندوب عن الشهر العقاري وأخر عن مصلحة المساحة ولا تعدو اللجنة القضائية بحكم هذا التشكيل أن تكون لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي وقد كانت المادة 11 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أنه فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجنة قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم وتأديبهم يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها وكانت محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر هذه الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وذلك طبقا لنص المادة 14 من قانون مجلس الدولة السالف الذكر. ونص قانون رقم 50 لسنة 1969 على أن " يكون الطعن في قرارات اللجان القضائية المشار إليها أمام احدي دوائر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ويكون الاختصاص بنظر الطعون المشار إليها قد انعقد للمحكمة الإدارية العليا دون محكمة القضاء الإداري. وتقول المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 50 لسنة 1969 سالف الذكر في هذا الشأن ما يلي " وإذ كان النظام الذي يجرى عليه العمل بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي حاليا بالنسبة لتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 أن قرارات اللجان القضائية الصادرة في شأن المنازعات المترتبة على تطبيق أحكامها لا تعتبر نهائية إلا بعد تصديق مجلس إدارة الهيئة عليها ورغم أن هذا التصديق لا يتم إلا بعد مراجعة قانونية وموضوعية دقيقة إلا أن فيه من تحميل لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأعباء جسيمة وبذل لكثير من الجهد والنفقات يمكن توفيرها وتوجيهها إلى إنجاز مسائل أخري لا تقل أهمية عن ذلك، لذلك وتمشيا مع روح بيان 30 مارس سنة 1968 من وجوب تعديل القوانين المقيدة لحرية التقاضي وتوفيرا لضمانات التقاضي لذوي الشأن أمام جهات قضائية محايدة فقد نص في المادة 13 على أن يكون الطعن في قرارات اللجان القضائية المشار إليها خلال ستين يوما من تاريخ صدورها أمام إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ورغبة في سرعة الفصل في هذه المنازعات توصيلا إلى استقرار المراكز القانونية سواء بالنسبة للمتقاضين أو بالنسبة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي فقد أوجبت المادة 13 على تلك المحكمة أن تصدر حكمها في الطعون خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ رفعه إليها وهو حكم نهائي غير قابل لأي طعن وبذلك تكون أحكام اللجان القضائية سالفة الذكر نهائية أما بفوات الستين يوما التالية لصدورها دون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا وأما بصدور حكم تلك المحكمة في شأن الطعن وفى كلا الحالتين يتم تنفيذ القرار الذي أصبح انتهائياً أو الحكم بالحالة التي صدر بها دون تصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وقد أبان المشرع على هذا النحو سواء بالنص في المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1969 على اختصاص المحكمة الإدارية العليا دون محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون المشار إليها أو فيما أورده بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أهداف تغياها ترجع كلها إلى سرعة الفصل في الطعون واقتصار نظرها على درجة تقاض واحدة تؤدى إلى استقرار المراكز القانونية للمتقاضين وللهيئة العامة للإصلاح الزراعي فإن المشرع يكون بذلك قد نظر إلى المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون بالذات على إنها محكمة إنشائية تنظر الطعون في قرارات الإصلاح الزراعي لا محكمة تعقيبيه على الوضع المألوف في شأن اختصاصها العام ومن ثم كان منطقيا مع نفسه إذ نزع هذه الطعون من اختصاص محكمة القضاء الإداري وعهد بها مباشرة إلى المحكمة الإدارية العليا. وتنص المادة 110 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وقد صدر قبل القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه على انه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية.....وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. فاختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى الماثلة قائم أصلا بنص المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1969 على النحو السالف البيان. ومن ثم فإنه يتعين وقد قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى لحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا تطبيقا للمادة 110 من قانون المرافعات وأبقت الفصل في المصروفات.