⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 959 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-3-3 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: بعثات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - بدل
⚖️ موظف - بدل
⚖️ بدل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة اسماعيل عاشور احمد وعضوية محمد توفيق الغودى وعبد الفتاح محمود حسن المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بدل التخصص يعتبر من المرتبات الإضافية التي تضاف إلى المرتب الأصلي، كما انه يرتبط بذلك المرتب وجوداً وعدما، فيمنح متى كان الموظف مستحقاً لمرتبه كما يوقف صرفه متى حرم الموظف من مرتبه لأي سبب من الأسباب. ولما كانت أحكام لائحة البعثات الحكومية تقتضى بألا يمنح موظفو الحكومة الموفدون في البعثات إلى الخارج المرتبات المقررة لوظائفهم، إنما يمنحون مرتبات شاملة قدرت على أساس مستوى المعيشة في البلاد التي يوفدون إليها، فان هذا المقابل لا يعتبر بمثابة مرتب بالمعنى المقصود، إذ مناط الحصول على المرتب هو قيام الموظف بأعباء وظيفته وعضو البعثة لا يعتبر قائماً بعمله خلال مدة بعثته، ويترتب على ذلك أن المبعوث لا يستحق ما يتبع مرتب وظيفته من مرتبات إضافية كبدل التخصص. فإذا كان المدعى موفداً لبعثة الحكومة في المدة من 26/9/1951 لمدة سنة تنتهي في شهر سبتمبر سنة 1952 ومنحت له خلال هذه المدة المكافأة المقررة لأعضاء البعثات وحرم تبعاً لذلك من مرتبه المقرر للوظيفة التي كان يشغلها قبل سفره، فمن ثم يجوز له المطالبة ببدل التخصص عن هذه المدة ولا يجوز له بالتالي المطالبة برد ما خصم من هذا البدل عن هذه المدة.