الطعن رقم 248 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-12-21
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرائن - القرائن القانونية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر للدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى و محمد زغلول عبد الحميد و منصور وجيه و محمد ماضى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعنان لم يقدما رفق طعنهما صورة رسمية من المحضر الإدارى الذى يقولان أن الحكم المطعون فيه إستخلص منه نتائج لا تتفق مع ما جاء به حتى تستطيع المحكمة أن تتحقق من صحة هذا النعى على الحكم المطعون فيه ، فإن قولهما فى هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت بملحق عقد الإيجار إلتزام الطاعنين بإستعمال الغاز الأبيض فى إدارة آلات الفرن ، و لما كان قرار وزير التموين رقم 116 لسنة 1968 بحظر إستعمال هذا الغاز قد ألغى بالقرار رقم 64 لسنة 1969 فبذلك يعود إلتزام الطاعنين سالف الذكر ، و يكون تمسكهما بنفاذ القرار رقم 116 لسنة 1968 فى مدة تالية لإلغائه لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ، و من ثم إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ لم يطلب الطاعن أمام محكمة الموضوع تطبيق نظرية الظروف الطارئة التي نصت عليها المادة 147/2 من القانون المدني فلا يجوز له إبداء هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى و لو إستخلصتها من تحقيق شكوى إدارية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه و لا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى و لم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة .