⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 234 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-2-27 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صفة في الدعوي
⚖️ دعوي - صفة في الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محى الدين حسن وعضوية حسن ايوب وخليل شنيارة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القضاء الإداري قد استقر على أن شرط الصفة في دعاوى الإلغاء إنما يندمج في شرط المصلحة. فتتوافر الصفة كلما كانت هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية أو أدبية حالة أو محتملة لرافع الدعوى وأن يكون في حالة قانونية أثر القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرا مباشرا، كما استقر على أن للموظف حق الطعن في القرارات المخالفة للقانون حتى ولو لم يكن من شأن إلغاء هذه القرارات ترقيته فورا. ويكفى أن يكون من شأن هذا الإلغاء تقديم ترتيبه في كشوف الأقدمية، ومن ثم فان للمدعى في هذه الدعوى مصلحة شخصية محتملة في الطعن في القرار المطعون رغم عدم استيفائه وقت صدوره للمدة الزمنية الواجبة للترقية، إذ انه سيترتب على تنفيذ هذا القرار أسبقية زملائه له في الدرجة المرقين إليها، هذا إلى أن من مصلحته أن تظل هذه شاغرة حتى يرقى إليها عند ما يستوفى شروط الترقية، وعلى ذلك فيكون الدفع بانتفاء صفة المدعى في غير محله، ويتعين رفضه.