⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3164 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-2-24 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: طبيب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طبيب
⚖️ بدل طبيعة عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة اسماعيل عاشور احمد وعضوية محمد توفيق الغودى وعبد الفتاح محمود حسن المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن منح بدل طبيعة عمل للأطباء منوط بتوافر شرطين، أولهما - أن يكون الطبيب شاغلاً لوظيفة من الوظائف التي تقتضى التفرغ وهى وظائف كل الوقت، وثانيهما - أن يكون الطبيب ممنوعاً من مزاولة المهنة في الخارج. وتحديد صفة الوظيفة وما إذا كانت من وظائف كل الوقت أو نصف الوقت إنما يكون بالرجوع إلى طبيعة الأعمال التي يكلف بها من يشغل الوظيفة وبيان ما إذا كانت هذه الأعمال تقتضى التفرغ من عدمه، غير أنه وأن تحديد وصف الوظيفة إنما يكون على هذا النحو إلا أن النقل من وظائف كل الوقت إلى وظائف نصف الوقت أو العكس إنما هو من صميم السلطة التقديرية المقررة للإدارة بلا معقب عليها من القضاء الإداري إلا في حالة إساءة استعمال السلطة، متى كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/8/1953 صريحاً في إظهار هذه الحقيقة إذ جعل للوزارة الحق في نقل أي طبيب يزاول مهنة الطب في احدي الوظائف الحكومية إلى وظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج كما أن تغيير وصف الوظائف من نصف الوقت إلى كل الوقت أو من كل الوقت إلى نصف الوقت إنما هو كذلك من الأمور التي تخضع لسلطة الإدارة التقديرية لأنها هي التي تقرر إذا كانت وظيفة معينة تقتضى التفرغ من عدمه - فانه إذا ما تبين أن هذه الصفة قد زالت عنها فليس ثمت ما يحول دون اعتبارها من وظائف نصف الوقت وبذلك يكون القرار الوزاري رقم 348 الصادر في 3/9/1953 بتحديد وظائف كل الوقت بالمصالح التابعة للوزارة قد صدر بناء على السلطة التقديرية المقررة له ثم فهو صحيح قانونا. وبالرجوع إلى قرار وزير الصحة سالف الذكر تبين أن الوظائف التي اعتبرت كل الوقت بمصلحة الصحة الوقائية هي المدير العام والوكيل ومديرو الأقساط ووكلائهم الأطباء والنواب والمقيمون بمستشفيات الحميات وخمسة أطباء بالمصلحة والمفتشون، هذه الوظائف وارد على السبيل الحصر وليس من بينها أطباء قسم طبي الحدود.