الطعن رقم 8098 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-2-20
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير كفاية الموظف
⚖️ موظف - ترقية
⚖️ تقدير درجة كفاية الموظف عنصر أساسي من العناصر الواجب مراعاتها عند إجراء الترقيات سواء بالأقدمية أو بالإختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن نصير عبد الفتاح نصار وحامد حندوسة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام القانون قد ضبط تقدير الكفاية على سنن معين في الحدود والأوضاع التي بينها وجعل لهذا التقدير أثره الحاسم في ترقية الموظف، سواء بالأقدمية أو بالاختيار، وكان المفروض بحسب روح القانون أن تتم هذه التقديرات بالنسبة للموظفين المرشحين عند النظر في الترقية فإنه لا يجوز والحالة هذه إبعاد مرشح حل عليه الدور في الترشيح للترقية بحجة عدم تقدير كفايته، أو أرجاء النظر فيها، مادام هذا التقدير لازماً كأساس للنظر في الترقية، وما دام إجراؤه كان ممكنا قبل النظر في الترقية، إذ يترتب على ذلك فوات الفرصة في الترقية بالنسبة إليه، وقد يظهر عند تقدير كفايته صلاحيته لها - فتفوته الترقية بسبب لا دخل لإرادته فيه، وقد كان الواجب عندئذ أن تستوفى اللجنة عملها أولاً بتقدير كفايته نهائياً عن السنة الأخيرة ولو اقتضى الأمر إرجاء النظر في الترشيح للترقية، وحتى لا يضار موظف بدون وجه حق، بفوات الترقية في أوانها وتأخير أقدميته بالنسبة إلى أقرانه، وضياع فروق مالية عليه، ويؤكد ذلك ما يستفاد من نصوص المواد من 103 إلى 106 من قانون نظام موظفي الدولة في صدد الموظفين الذين صدرت في شأنهم جزاءات تأديبية أو المحالين إلى التأديب ولما يفصل في أمرهم، فقد راعى المشرع عدم إلحاق الضرر بهم، إذ احتجز الدرجة للموظف لمدة معينة في حالة الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوماً، وفى حالة تأجيل العلاوة لذنب اقترفه كما احتجز الدرجة للمحالين إلى التأديب لمدة سنة إلى أن تتم المحاكمة فإن استطالت لأكثر من ذلك، وثبتت عدم إدانة الموظف وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الدرجة المرقى إليها في التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية، فالأولى بحسب نصوص القانون وروحه، ألا يضار الموظف بفوات الترقية عليه في حينها بسبب عدم قيام لجنة شئون الموظفين بإتمام التقديرات النهائية قبل النظر في الترقية، الأمر الذي لا دخل لإرادة الموظف فيه، فيكون ترك الموظف في الترقية لمثل هذا السبب، مخالفاً للقانون ويتعين إلغاء القرار الصادر بتخطيه في الترقية حتى يعاد النظر فيها بعد إتمام تقديرات المرشحين.