الطعن رقم 907 لسنة 15 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1972-4-17
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير الرسوم يكون من إختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(برياسة السيد المستشار إبراهيم خليفة وعضوية السيدين عبد المتعال صليح وبدر إبراهيم بدر المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أن المادة 189 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له.....الخ...
وحيث أنه وفقا لحكم المادة المشار إليها فإن تقدير المصاريف يكون من اختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم في حالة عدم تقديرها في الحكم ذاته ويقصد بالحكم في هذه الحالة الحكم الصالح للتنفيذ به بمصاريف الدعوى سواء تضمن الحكم تقدير المصاريف أو كان الأساس الذي بنى عليه أمر التقدير.
وحيث أن الحكم الصادر بإلزام الجهة الإدارية المصروفات والصالح للتنفيذ بمقتضاه هو حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 543 لسنة 10 ق عليا وليس حكم محكمة القضاء الإداري فإن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم في الطعن هو المختص بإصدار أمر تقدير المصروفات بناء على عريضة يقدمها المحكوم لصالحه، وهذا على خلاف الأمر بتقدير الرسوم الذي يصدر بناء على طلب قلم الكتاب وفقا لحكم المادتين 14، 16 من القانون رقم 90 لسنة 1964 والمادة 101 من لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة بمرسوم 14 أغسطس سنة 1946.
وحيث أنه على ما تقدم يكون أمر التقدير المطعون فيه قد صدر من غير مختص مما يتعين معه الحكم بإلغائه.