الطعن رقم 1236 لسنة 23 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1972-4-13
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في إختصاص القضاء الإداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(برياسة السيد المستشار إبراهيم صالح خليفة وعضوية السيدين مراد عثمان وبدر إبراهيم بدر المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن الجهة الإدارية تدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى استناداً إلى حكم المادة 33 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والمعدلة بالقانون رقم 713 لسنة 1965 والتي تنص على أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة، وأن الطعن في قرارات تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم غير جائز أمام أية جهة قضائية فهو بالتالي غير جائز بالنسبة لأعضاء النيابة الإدارية.
ومن حيث أن المادة 33 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والمعدلة بالقانون رقم 713 لسنة 1965 تنص على أن "يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة وتحدد مرتباتهم وفقا للجدول المرافق لهذا القانون".
ومن حيث أن قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 والقوانين المعدلة له لا يوجد بها نص يمنع العاملين من حق الطعن في قرارات التعيين والترقية أو من عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بهذه القرارات، بخلاف ما ورد صراحة في قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 في المادة 90 منه والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على أن القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام جهة قضائية أخرى.
ومن حيث أنه لا يفيد في ذلك الاستنتاج أو القياس إذ الأصل هو جواز الطعن في قرارات التعيين أو الترقية وفقا للقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة، ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على سند من القانون ويتعين الحكم برفض هذا الدفع.