الطعن رقم 295 لسنة 24 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1972-4-5
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن إختصاص القضاء الإداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(برياسة السيد المستشار محمود أبو حسين وعضوية السيدين رضا عبد القادر وعلى محمد على المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه قد صدر القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية ونص في المادة الأولى منه على أن الجمعية التعاونية الزراعية جماعة شعبية تقوم بصفة دائمة باعتبارها منظمة ديمقراطية على مبادئ التعاون وخططه وأساليبه باعتباره من وسائل تطبيقنا الاشتراكي وتكون من الأشخاص المشتغلين بالزراعة أو الذين لهم مصالح مباشرة مرتبطة بها أو المنتجين في المجالات المتصلة بها في المنطقة التي تباشر الجمعية فيها نشاطها، وذلك بغرض غير الحصول على ربح مادي وتقوم على رفع مستوى الزراعة إنتاجا وتسويقا بهدف رفع مستوى أعضائها اقتصاديا واجتماعيا في حدود الخطة العامة للدولة كما نصت المادة 12 من القانون المشار إليه على أن تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها وملخص نظامها الداخلي وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسيسها وإجراءات شهرها والبيانات المشتركة في نظامها الداخلي كما نصت المادة 30 على أن يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها.
ومن حيث أن المستفاد من النصوص سالفة الذكر أن الجمعية التعاونية الزراعية هي جماعة شعبية والغرض من إنشائها رفع مستوى الزراعة إنتاجاً وتسويقاً بهدف رفع مستوى أعضائها اقتصادياً واجتماعياً ويدير شئونها مجلس إدارة منتخب من بين أعضاء الجمعية التعاونية.
ومن حيث أنه مع قيام رقابة الحكومة وإشرافها على هذه الجمعيات فإنها لم تسبغ عليها وصف المؤسسة العامة برغم قيامها بأعمال ذات نفع عام ولم تمنحها أي حق من حقوق السلطة العامة فلم تخولها مثلا حق فرض رسوم للاستعانة بها في تحقيق أغراضها أو تجعل لأموالها حصانة بعدم جواز الحجز عليها تشبيها لها بالأموال العامة كما أن مباشرة الدولة سلطتها في الرقابة على الجمعيات بواسطة الوزير المختص لا يغير من حقيقة هذه الجمعيات وكونها مؤسسات خاصة لأن هذه الرقابة تتمتع بها الإدارة في مواجهة المؤسسات الخاصة بالتطبيق لأحكام المواد 74 وما بعدها في القانون المدني.
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن الجمعية التعاونية الزراعية لا تعدو أن تكون مؤسسة خاصة ذات نفع عام وترتيبا على ذلك تكون القرارات الصادرة من القائمين على إدارتها في شأن العاملين بها أو في غير ذلك من الشئون لا تعد من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري كما أن موظفيها لا يعدون من الموظفين العاملين لأن العلاقة التي تربطهم بها علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص.
ومن حيث أن المدعى يعمل سكرتيرا في الجمعية التعاونية الزراعية ومن ثم فهو لا يعد موظفا عاما ومن ثم لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في دعواه.