⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-12-8 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع و محمد طه سنجر و محمود حسن رمضان و جلال الدين أنسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا شأن للمجلس الأعلى للهيئات القضائية بالمنازعات التى تقوم بين رجال القضاء و بين الجهة الإدارية فلا يقبل توجيه الخصومة إليه ، فإن توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيساً له يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الطلب رقم 87 لسنة 44 ق السابق تقديمه من الطالبين و آخرين أنهم تقدموا به للحكم لهم بإلغاء القرار الجمهورى الصادر بالحركة القضائية فى سنة 1974 فيما تضمنه من رفض إعادة أقدمياتهم إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 1972 و قد قضى برفض الطلب ، و كان هذا الطلب هو بذاته موضوع الشق الأول من الطلبات المعروضة فى الطلب ، الماثل فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظره فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت أن أقدمية جديدة قد تقررت للطالبين بمقتضى القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 1972 الذى تحصن فى بالحكم الطلب رقم 87 لسنة 44 ق ، فإن القرار الجمهورى رقم 784 لسنة 1976 - المطلوب إلغاؤه - إذ لم يمس الأقدمية الجديدة التى إستقرت للطالبين لا يكون قد إنطوى على إساءة لإستعمال السلطة و يكون طلب إلغائه متعين الرفض.