⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1128 لسنة 16 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-4-5 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النقل
⚖️ موظف - نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(برياسة السيد المستشار محمود أبو حسين وعضوية السيدين رضا عبد القادر وجمال الدين علما المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن المدعى أقام هذه الدعوى طالبا في الشق المستعجل فيها وقف تنفيذ القرار رقم 4502 لسنة 1971 الصادر من لجنة شئون العاملين بوزارة الأوقاف فيما قضى به من نقل المدعى عليه الثاني دونه، إلى مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة. ومن حيث أن المادة 21 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة نصت في الفقرة الثانية منها على أنه بالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا، لا يجوز طلب وقف تنفيذها على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل أو بالوقف...........الخ. ومن حيث أنه بهذه المثابة فإنه كأصل عام لا يجوز طلب وقف تنفيذ القرارات الصادرة في شأن الموظفين باعتبار أنها تلك التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا طبقا للبنود ثالثا ورابعا وخامسا من المادة 8 وكذلك المادة 12 من القانون المذكور وذلك لافتراض انعدام الاستعجال المبرر لوقف التنفيذ، استنادا إلى قرينة قانونية قاطعة كشفت عنها مذكرة القانون رقم 165 لسنة 1951 بتنظيم مجلس الدولة بالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا، وهذه القرينة تمتد إلى باقي القرارات الصادرة في شأن الموظفين التي لا تخضع لوجوب التظلم منها إداريا وذلك لاتحاد العلة. وكل ما هنالك أنه يجوز للمحكمة: إذا طلب منها ذلك، أن تقضى باستمرار صرف راتب الموظف في حالتين اثنين فقط هما: إذا كان القرار صادرا بالفصل أو بالوقف. ومن حيث أنه إذا اعتبر القرار صادراً بنقل مكاني للمدعى عليه الثاني، فإن الطعن فيه يخرج عن اختصاص القضاء الإداري المحدد بنص المادة 8 سالفة الذكر، أما إذا اعتبر النقل نوعياً مما يدخل في اختصاصها، فإنه في الحالتين لا يسوغ للمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذه، لأنه في الحالة الأولى يخرج عن اختصاص المحكمة كفرع يجرى عليه حكم الأصل: ولأنه في الحالة الثانية لا يجوز طلب وقف تنفيذه القرار باعتباره أحد القرارات الإدارية الصادرة في شأن الموظفين على ما سلف بيانه، الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تقضى في طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بنقله برفض هذا الطلب.