⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 95 لسنة 23 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-4-3 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(برياسة السيد المستشار عبد المجيد النحاس وعضوية السيدين على توفيق خشبة وعباس السيد رحمي المستشارين).
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بأحقيتها والورثة في المعاش قدره 4/5 مرتب الشهر الأخير لمورثهم تطبيقا لنص المادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. واستندت المدعية في ذلك إلى أن مورثهم قد توفى بالذبحة الصدرية بسبب إجهاده المستمر في العمل لسنوات طويلة وقد أوصى القومسيون الطبي مراراً بأن يكلف بعمل خفيف إلى أن توفى في 7/5/1966 إثناء ذهابه إلى عمله إثر أصابته بنوبة قلبية. ومن حيث أنه يبين من استظهار حالة مورث المدعين أنه أصيب بذبحة صدرية عام 1960 وقرر القومسيون الطبي العام بجلسته 21/3/1960 أن عنده حالة قلبية متحسنة ويستمر في عمله على أن يكلف بعمل خفيف لمدة ثلاثة أشهر ويعاد الكشف عليه "وقد أعاد القومسيون الطبي الكشف عليه في 24/7/1960 و27/10/1960 و28/12/1960 ثم في 28/2/1961 و11/10/1961 وفى كل مرة كان القومسيون يوصى بإسناد عمل خفيف له لا يستدعى الإجهاد. وفى 17/9/1964 قرر القومسيون أن "الحالة الصحية تتطلب تكليفه بعمل خفيف لا يستدعى المجهود الجثماني الشديد وحالته ينطبق عليها القرار الوزاري رقم 726 لسنة 1963 فيما يتعلق بالأجازة المرضية التي منحها من 13/6/1964 لمدة شهرين" وبتاريخ 16/12/1964 صدر قرار أمين عام مصلحة الشهر العقاري رقم 439 باعتبار المدعى مريضا بمرض مزمن وتسوية أجازاته المرضية الممنوحة له في 13/6/1964 أجازة استثنائية بأجر. ومن حيث أن المادة 20 من قانون التأمين والمعاشات رقم 50 لسنة 1963 تنص على أنه "يسوى المعاش في حالة الفصل بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة لإصابة عمل على أساس أربعة أخماس المرتب أو الأجر الشهري الأخير مهما كانت مدة الخدمة ويدخل في ذلك المرتب والأجر ما استحق للمنتفع من زيادة فيه ولو لم يكن قد حل موعد صرفها. كما يمنح المنتفعون الذين يفصلون بسبب الظروف المشار إليها أو المستفيدون عنهم في حالة وفاتهم تعويضا قدره 50% من قيمة التأمين الذي يستحق لهم وفقا لأحكام المادة 11......... ويقصد بإصابة العمل الإصابة بأحد الإمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمنتفع خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه. ويعين وزير الخزانة بقرار منه الإجراءات الواجب إتباعها لإثبات أن الإصابة إصابة عمال". ومن حيث أن مرض الذبحة الصدرية الذي تسبب في وفاة مورث المدعية ليس حالة إصابة بمرض مهني من الإمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (1) الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 والمشار إليها بالمادة 20 سالفة الذكر من القانون رقم 50 لسنة 1963 كما أنه لم يصب بأي حادث إثناء ذهابه أو عودته إلى عمله أو أية إصابة عمل أخرى، ومن ثم فلا يحق لورثته الإفادة من أحكام المادة 20 المشار إليها: وبالتالي يكون طلب المدعية الانتفاع بحكم هذه المادة غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا القضاء برفضه.