⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 22 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-4-3 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عاماون بالقطاع العام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم جوزا الجمع بين مرتب الوظيفة في الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(برياسة السيد المستشار عبد المجيد النحاس وعضوية السيدين عباس السيد رحمي وسمير صادق المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 1851.860 جنيه قيمة ما حصل عليه مورثهم من أجر عن عمله بشركة النصر للمقاولات والهندسة المدنية (قطاع عام) إلى جانب معاشه كمهندس من محافظة القاهرة دون إذن بالجمع بينهما وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1966 وذلك عن المدة من 9/3/1964 تاريخ تأميم الشركة حتى 31/7/1966 بموجب عقد عمل وإلزام المدعى عليهم بالرد في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا. ومن حيث أن المدعى يستند في دعواه إلى المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1964 بشأن عدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة في الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها ويجرى نصها على الوجه التالي: "لا يجوز الجمع بين مرتب الوظيفة في الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل التعيين في هذه الشركات". ومع ذلك يجوز لمجلس إدارة الشركة ـ بعد موافقة وزير الخزانة ـ أن يقرر الجمع بين المعاش والمرتب الذي يتقاضاه الموظف عند التعيين في الشركة. ومن حيث أن الحكمة من عدم جواز الجمع بين المرتب والمعاش هو ألا يتقاضى الشخص من الحكومة ومن إحدى شركات القطاع العام معاشاً وراتباً في وقت واحد إلا بموافقة وزير الخزانة وبقرار من مجلس إدارة الشركة. ومن حيث أن مؤدى استحقاق صاحب المعاش لراتب من إحدى شركات القطاع العام هو أن يكون صاحب المعاش موظفاً بالشركة يقوم بعمل يتقاضى عنه راتباً وهذا ما يحظره القانون إلا بأذن وزير الخزانة وقرار مجلس الإدارة ومعنى ذلك أن الحظر يكون قائما عند شغل صاحب المعاش وظيفة في الشركة ويتقاضى راتباً من ميزانيتها ويتدرج في سلك موظفيها وبمعنى أوضح لا يجوز أن يكون صاحب معاش وموظفاً في ذات الوقت لوجود التعارض بين الصفتين فضلاً عن حصوله على راتبين أو ما في حكميهما في وقت واحد. ومن حيث أنه على الأساس المتقدم فلا محل لمناقشة ما إذا كان مورث المدعى عليهم ارتبط بالشركة بعقد عمل أو بأي عقد أخر لأن الثابت أنه لم يشغل وظيفة بالشركة ولم يتقاضى راتبا وإنما فقط كان يقوم بعمل عارض ولمدة مؤقتة لتقديم استشارته الفنية متى طلبت منه لخدمة أعمال الشركة ومشروعاتها وذلك نظير أتعاب سنوية. ومن حيث أنه متى كان الثابت مما تقدم أن مورث المدعى عليهم لم يكن من الموظفين العاملين بالشركة وإنما كان يقدم استشارته الفنية وخبرته فيما يطلب منه نظير أتعاب مقدرة جزافيا فإنه والحالة هذه لا يكون من الخاضعين لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1962 وتكون الدعوى بهذه المثابة غير قائمة على سند سليم من القانون متعينا رفضها.