⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1545 لسنة 25 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-1-23 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاسباب المبررة قانونا لإلتماس اعادة النظر في الاحكام
⚖️ الطلب الإحتياطي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد والهيئات برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس. وعضوية السيدين الأستاذين / محمد جلال عبد المجيد و عبد الوهاب البنداري- المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 19 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة وهو الذي أقيمت الدعوى في ظل أحكامه على أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقد نصت المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائيه في الأحوال الآتية: (1) إذا وقع من الخصم ما كان من شأنه التأثير على الحكم. (2) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها. (3) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. (4) إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه (5) إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض. (6) إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالات النيابة الاتفاقية. (7) لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد دخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم. ثم نصت المادة 242 على أن ميعاد الالتماس أربعون يوما ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي اقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته...." والواضح من استعراض الأسباب التي بنى عليها المدعى التماسه كما أوردها في صحيفة دعواه إنها لا تعدو أن تكون طعنا في الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 11/5/1971 لعلل موضوعية ولكنها لا تندرج تحت أحد الأسباب المبررة قانونا لالتماس إعادة النظر في الأحكام كما حددتها المادة 241 من قانون المرافعات سالفة الذكر وفضلا عن ذلك فإن ملفات الموضوع الثلاثة التي بنت عليها المحكمة حكمها المطلوب التماس إعادة النظر فيه وهى ملف لجنة التقدير ومجلس المراجعة وملف تنكيس العقار كانت ضمن أوراق الدعوى رقم 1650 لسنة 23 القضائية ولم يثر أطلاقا أي طعن بتزوير البيانات الواردة في أي من هذه الملفات وقد استقر الفقه والقضاء على عدم قبول الالتماس بإعادة النظر في الحكم إلا بعد الإقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها الحكم أو صدور حكم من القضاء بتزويرها قبل رفع الالتماس وليس في الدعوى المماثلة إقرارا بتزوير أي بيان من البيانات التي اشتملت عليها الملفات الثلاث، كما وأن المدعى لم يستصدر حكما من القضاء المختص بإثبات هذا التزوير فيكون الاستناد إلى هذا السبب كأساس لالتماس إعادة النظر في الحكم على غير سند من القانون وبالتالي يكون الالتماس غير مقبول قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وحيث أنه بالنسبة إلى الطلب الاحتياطي فان الثابت من الأوراق أن المدعى لم يتبع في شانه الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة لرفع الدعاوى وهى إيداع العريضة في قلم الكتاب أو أبداء الطلب أمام المحكمة وقد استقر القضاء الإداري على أن المنازعة لا تنعقد ولا تفصل بالمحكمة إلا بإتباع أحد هذين الطريقين ولا يكفى في هذا الصدد إبداء الطلب أمام هيئة مفوضي الدولة إذ أنها لا تحل محل المحكمة في هذا الشأن الأمر الذي يتعين معه اطراح هذا الطلب واعتباره كأن لم يكن.