⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1274 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-1-23 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مباني
⚖️ مباني
⚖️ قرار إداري - الغاؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين الأستاذين/ حسن عبد الوهاب عبد الرازق وبشير حسين بشير - المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 87 من القانون المدني على أن تعتبر أمولا عامه العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وكذلك نصت المادة 970 من القانون المشار إليه معدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1959 على أنه " في جميع الأحوال..ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ولا يجوز التعدي عليها للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إداريا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة" ومقتضى هذين النصين أن أي تعد يقع على الأموال العامة أو الخاصة للأشخاص الإدارية العامة يحق للجهة الإدارية المختصة أن تزيله بالطريق الإداري وتأسيسا على ذلك يكون من حق مجلس مدينة شبرا الخيمة وقد ثبت تعدى المدعى ببنائه على أموال الدولة العامة أن يزيل هذا التعدي بالطريق الإداري وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما وعلى مقتضى القانون. وانه لا حجية لما ذهب إليه المدعى من أنه كان يتعين على مجلس المدينة المشار إليه إتباع الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 45 لسنة 1962 في شان تنظيم المباني لإزالة المخالفة لا حجية لذلك لأن تلك الأحكام إنما تتبع عند تنفيذ البناء أو الأعمال على خلاف الرسومات والمستندات والبيانات التي تمنح على أساسها الترخيص بأن يقوم المرخص له بالبناء بإدخال تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة بمس تخطيط البناء أو مطابقته لاشتراطات القانون سالف الذكر أو لائحته التنفيذية أما إذا كانت المخالفة هي اعتداء على أموال عامة فلا تنطبق أحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 ويكون ما ذهب إليه المدعى في هذا الصدد على غير أساس من القانون.