الطعن رقم 1021 لسنة 25 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-1-22
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - البدلات - منحة ثلاثة اشهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد المجيد النحاس - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين/ سمير صادق وحسن عباس أمين - المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا باعتبارها من دعاوى التسويات ومن ثم فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث أن المدعية بصفتها تطلب الحكم باستحقاق بناتها لنصف منح الثلاث شهور المقررة بالقانون رقم 1 لسنة 1962 عن مورثهم الدكتور محمد محسن توفيق.
ومن حيث أن الجهة الإدارية تدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر هذه الدعوى.
النزاع يدور حول استحقاق ورثة احد الموظفين العموميين ومن ثم فإنه يندرج تحت نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة والتي تقضي باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وحده دون غيره بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعين الرفض.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1962 على أنه " في حالة وفاة أحد العاملين بقوانين المعاشات المشار إليه وهو بالخدمة تستمر الجهة التي كان يتبعها في صرف صافى المرتب أو الأجر الشهري الذي كان يصرف له بافتراض عدم وفاته وذلك من الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليين له وفى المواعيد المقررة لصرف المرتبات أو الأجور خصما ـ على البند الذي كان يتحمل بالمرتب أو الأجر أو من وفورات ميزانية تلك الجهات ويتم هذا الصرف على شخص واحد يعينه الموظف أو المستخدم أو العامل فإذا لم يعين أحد صرف إلى الأرملة إن وجدت فإن تعددن يقسم بينهن بالتساوي ومع ذلك في حالة وجود أولاد قصر أو بنات غير متزوجات من غير الأرملة يستحقون ما كان يستحق لوالدتهم فيما لو لم يكن قد توفيت أو طلقت ويصرف الاستحقاق إلى الولي الشرعي أو المتولي شئونهم.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يكون في الخدمة من موظفي ومستخدمي وعمال الدولة المدنيين من غير المنتفعين بقوانين المعاشات المشار إليها.
ويبين من نص المادة سالفة الذكر أن المشرع قد بين كيفية صرف منحة الثلاثة شهور فإذا حدد الموظف أو المستخدم أو العامل شخصا لصرف المنحة صرفت إليه دون الحاجة إلى تقديم مستندات معينة وما يتطلبه ذلك من وقت وإجراءات رعاية للأسرة بعد وفاة عائلها وإلى أن تعيد الأسرة ترتيب حياتها على أساس وضعها الجديد بعد وفاة عائلها كما هدف المشرع إلى إتاحة الفرصة لصاحب الشأن في تعيين من يطمئن إليه ويثق في حسن تصرفه في تولى شئون الأسرة من بعده وذلك على أن تسوى حقوق المستفيدين في المعاش أو المكافأة.
والثابت من الأوراق أن المرحوم عين في 11/10/1970 زوجته في صرف منحة الثلاثة شهور ومن ثم يتعين أن تصرف لها المنحة كاملة ولا يقدح في ذلك ما ذهبت إليه المدعية أن تعيين المتوفى لزوجته صرف منحة ثلاثة شهور لا يعتد به إذا أنه غير قائم على سند سليم من القانون ما دام أن الثابت من الأوراق أن المرحوم كان يقوم بأعمال وظيفته أستاذا بكلية الهندسة إلى أن توفى إلى رحمة الله في ابريل سنة 1971 ومن ثم يكون دعوى المدعية على غير سند من القانون.