⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 208 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-1-6 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اجراءات دعوى الشفعة - رفع دعوى الشفعة - الخصوم فى دعوى الشفعة
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ تفسير العقد
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة و عبد الحميد المنفلوطى و محمد ابراهيم خليل و أحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود و الشروط المختلف عليها مما تراه هى أوفى بمقصود المتعاقدين ، و فى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة ، و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و اإستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته ، و كان تفسيرها مما تحتمله تلك العبارات و هى فى ذلك لا تتقيد بما تفيده عبارة معينة منها و إنما بما تفيده فى جملتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل إعلان أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسري في حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني صورياً، فإن ادعى الشفيع صوريته كان من حقه باعتباره من الغير إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات، فإن أفلح اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني.