الطعن رقم 164 لسنة 26 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-1-9
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ ما يدخل في إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ أحكام عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد والهيئات برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس
وعضوية السيدين الأستاذين / أحمد سعد الدين قمحة و محمد جلال عبد الحميد - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى، استنادا على أن القرار المطعون فيه هو الأمر الصادر من النائب العام بمنعه من السفر باعتبار أنه يعد من قبيل الأعمال القضائية وقد استقر القضاء الإداري على أن النيابة العامة تجمع بين طرف من السلطة القضائية وطرف من السلطة الإدارية قد خصتها القوانين بصفتها أمينة على الدعوى العمومية بأعمال هي من صميم الأعمال القضائية وهى تلك التي تتصل بإجراءات التحقيق والاتهام مثل القبض على المتهمين وحبسهم وتفتيش منازلهم ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها أو حفظها وغير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في قوانين الإجراءات الجنائية وغيره من القوانين الأخرى... وهذه وحدها تعتبر من الأعمال القضائية التي تخرج عن دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وأما القرارات الأخرى التي تصدرها النيابة العامة خارج نطاق هذه الاختصاصات القضائية المخولة لها في القانون فإنها لا تعد من قبيل القرارات القضائية بل مجرد قرارات إدارية تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في مدى مشروعيتها إذا توافرت فيها مقومات القرارات الإدارية النهائية ولما كان الثابت من قانون الإجراءات الجنائية أنه ناط بالنيابة العامة أو قاضى التحقيق اتخاذ إجراءات التحقيق وما تراه لازما في هذا الشأن من تفتيش وقبض أو تحفظ على المتهم ولكنه ينتهي دور النيابة العامة واختصاصها بمجرد الإحالة إلى المحكمة الجنائية المختصة وتبدأ مرحلة مستقلة يتولاها القضاء الجنائي طبقا للقانون ويخلص من ذلك أن الأمر الصادر من النيابة العامة أول مرة في 2/11/1970 بإدراج اسم المدعى في قوائم الممنوعين من السفر على ذمة القضية ثم إلغائه ثم صدور أمر جديد في 19/7/1971 كل ذلك تم بعد إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية المختصة وبعد أن زالت سلطة النيابة العامة وحقها في اتخاذ إجراءات التحفظ على المتهم بانتهاء مرحلة التحقيق وإحالة الأمر إلى القضاء فلا يعتبر هذا الأمر من قبيل القرارات القضائية كما أنه لم يستكمل مقومات القرار الإداري النهائي إذ أنه لا تترتب عليه إحداث أثر قانوني بمجرد صدوره بل هو لا يعدو أن يكون طلبا إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر وهو بهذه المثابة يكون ركن السبب في القرار المطعون فيه وبالتالي يكون الدفع بعدم الاختصاص على غير أساس من القانون جديرا بالرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الصادر بوضع الشخص في قوائم الممنوعين من السفر هو بطبيعته قرار ذو أثر مستمر مما يجعل له الحق في أن يطلب رفع اسمه من القوائم في كل مناسبة تدعو إلى السفر إلى الخارج وكل قرار يصدر برفض طلبه يعتبر قرارا جديدا يحق له الطعن فيه بالإلغاء ووقف التنفيذ استقلالاً.