الطعن رقم 957 لسنة 25 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-1-9
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري - ما يخرج عن اختصاص القضاء الاداري
⚖️ اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الإفراد والهيئات برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس.
وعضوية السيدين الأستاذين / أحمد سعد الدين قمحة و محمد جلال عبد المجيد - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحراسة العامة تعتبر هيئة إدارية عامة نيط بها أموال وممتلكات الأشخاص الذين يصدر قرار رئيس الجمهورية بفرض الحراسة عليهم وللحارس العام في هذا الصدد سلطات المدير العام المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام إدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأشخاص والهيئات وينص هذا الأمر في المادة الثانية منه على أن تكون مهمة المدير العام النيابة عن الأشخاص ويتولى استلام الأموال وجردها وإدارتها بوجه خاص وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ما لأولئك الأشخاص من الديون ولأداء ما عليهم وأن يقبض ما يؤدى لهم وأن يعطى المخالصات وأن يبيع الأموال القابلة للتلف أو التي تكون نفقات المحافظة عليها باهظة، ومفاد ذلك أنه ليس كل قرار يصدر من الحراسة العام كهيئة عامة أو من الحارس العام يعتبر قرارا إداريا مما يختص القضاء الإداري بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه إذ لا بد من تحقيق وصف القرار الإداري أن يكون كذلك بحسب موضوعه فإذا دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص، أو تعلق بإدارة أموال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة فإنه لا يعتبر قبيل القرارات الإدارية التي ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري بنظر المنازعات التي تدور بشأنها.
وعن طلب إلغاء قرار امتناع الحراسة عن تقديم حساب مفصل عن إيراداته ومصروفاته والتقرير بتسوية حساباته على أساس الإيراد الحكمي وكذلك الطلب الاحتياطي وهو تعيين خبير لفحص حسابات الحارس العام واستخراج الحساب هذه الطلبات جميعها لا تدور الخصومة في شأنها بصدد قرارات إدارية صادرة من الحراسة العامة باعتبارها سلطة التي يجريها كنائب قانوني عن الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة وتتجه هذه التصرفات والحسابات التي تترتب على ذلك وهذا كله يعتبر من علاقات القانون الخاص التي تخرج عن نطاق الروابط الإدارية وبالتالي لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات الناشئة عن ذلك الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم الاختصاص في محله ويتعين الحكم بقبوله مع أحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وهى محكمة القاهرة الابتدائية وذلك طبقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات.