⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 290 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-1-8 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالمؤسسات العامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتب - متوسط المنح
⚖️ عاملون بالمؤسسات العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد المجيد النحاس - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين/ على توفيق خشبة وسمير صادق - المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنح التي يكون لها اثر على تسوية المرتب هي التي يتقاضاها الموظف بصفة منتظمة في جهة عمله الأصلية، أما ما يتقاضاه من منح في جهة أعير إليها فلا تأثير له على مركزه القانوني ولا على راتبه باعتبار فترة الإعارة فترة عارضة يعود الموظف بعد انتهائها إلى جهة عمله الأصلي ويتقاضى ذات راتبه الذي وصل إليه في هذه الجهة دون اعتداد بما كان يتقاضاه في الجهة المعار إليها سواء من حيث المرتب أو الميزات العينية أو المنح. ومتى كان ذلك فأن المنح التي كان يتقاضاها المدعى - خلال فترة إعارته العارضة للحراسة العامة بشركة.......لا تأثير لها على مركزه القانوني ولا على راتبه الذي كان يتقاضاه بجهة عمله الأصلي. وبالنسبة لما كان يتقاضاه المدعى من مكافآت نتيجة لزيادة حصيلة الضرائب في نهاية بعض السنوات المالية فهذه لا تأثير لها على مركزه القانوني ولا على تحديد راتبه لأنها تصرف بصفة غير منتظمة ولظروف خاصة، وهى مكافأة تشجيعية تستنفذ أغراضها بمجرد استحقاقها وصرفها وقد تزيد في عام نتيجة زيادة التحصيل وتنقص أحيانا أخرى إذا لم يتحقق الزيادة. بناء على ما تقدم تكون دعوى المدعى بشقيها غير قائمة على أساس سليم من القانون متعينا القضاء برفضها.