الطعن رقم 1005 لسنة 22 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1972-3-30
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(برياسة السيد المستشار إبراهيم صالح خليفة وعضوية السيدين مراد عثمان وبدر إبراهيم بدر المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه فيما يتعلق بالموضوع، فإنه بالنسبة للشق الأول وهو طلب المدعى إلغاء قرار تقدير كفايته عن عام 1966، فإنه يبين من الإطلاع على التقرير السري الموضوع عن المدعى لعام 1966 أنه حصل على مرتبة جيد (90 درجة) وأن الذي وضعه هو مدير عام مديرية التربية والتعليم الذي وقع عليه بصفته الرئيس المباشر والمدير المحلى ورئيس المصلحة وقد اعتمد من لجنة شئون العاملين بالمحافظة.
ومن حيث أن المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أن " لجنة شئون العاملين أن تناقش الرؤساء في التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين ولها أن تعتمدها أو أن تعدلها بناء على قرار مسبب".
كما أن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 4726 لسنة 1964 تنص على أن " يحرر التقرير السنوي عن العامل بمعرفة رئيسه المباشر ويعرض على الرئيس المحلى فرئيس المصلحة أو وكيل الوزارة كل في دائرة اختصاصه لاعتماده أو تعديله مع ذكر الأسباب في حالة التعديل".
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الرئيس المباشر للمدعى هو وكيل مديرية التربية والتعليم وأنه توفى قبل وضع التقرير السري لعام 1966 عن المدعى، ولما كانت المادة 44 من القانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أنه " في حالة غياب أحد المعينين بقرار من رئيس الجمهورية يقوم وكيله بأعباء الوظيفة مقامه فإذا لم يكن له وكيل جاز للوزير أو من يمارس سلطاته ندب غيره للقيام بأعماله بشرط أن تكون درجته معادلة لدرجة الغائب أو من الدرجة الأدنى منها مباشرة". فمؤدى ذلك فإن الذي يحل محل وكيل المديرية المتوفى من يليه في ذات الدرجة أو من الدرجة الأدنى منها مباشرة، أما وقد قام مدير مديرية التربية والتعليم وهو بدرجة وكيل وزارة بوضع التقرير عن المدعى بوصفه رئيسه المباشر لوفاة وكيل المديرية ودرجته أدني من درجة وكيل الوزارة فيكون قد اغتصب سلطة ليست من اختصاصه مباشرتها، وأنه يلاحظ أنه ورد بالتقرير في خانة المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه "ابتدائية سنة 1930 ـ معهد تربية عالي سنة 1941. بينما الثابت من ملف خدمة المدعى أنه حاصل على دبلوم كلية الفنون الجميلة عام 1939 ودبلوم معهد التربية العالي سنة 1941 وغيرها من المؤهلات، الأمر الذي يبين منه عن جهل واضع التقرير لمؤهلات المدعى الفنية العالية، ومن ثم يكون تقدير كفاية المدعى عن عام 1966 غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا إلغاءه إلغاء كليا كي تعيد الجهة الإدارية المختصة تقدير كفاية المدعى تقديراً صحيحاً يتفق ومدى كفايته عن عام 1966، وبالتالي يكون طلب المدعى الحكم بإلغاء هذا التقرير طلبا في محله متعينا القضاء له به.