⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 425 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-3-27 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(برياسة السيد المستشار عبد المجيد محمود خليل النحاس وعضوية السيدين سمير صادق وحسن عباس أمين المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بأحقيته في أجره عن أيام الجمع خلال المدة من 25/9/1965 حتى 10/11/1967 واعتبارا من 1/10/1969 وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية. ومن حيث أن الأصل طبقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنين بالدولة أن يخصص العامل وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ويجوز تكليف العاملين بالعمل في غير أوقاته الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. ومن حيث أن الأصل هو عدم تشغيل العمال أيام الجمع وعدم جواز صرف أجور لهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك للقواعد المالية وإنما يجوز ذلك استثناء إذا اقتضته الضرورة وأملته المصلحة العامة وسمحت الاعتمادات المالية المدرجة في الميزانية منح أجور عن هذه الأيام. ومن حيث أنه يشترط لاستحقاق العامل أجرا عما جاوز أيام العمل الرسمية أو ساعاته المحددة أن يصدر تكليف بذلك من الجهة الرئاسية التي يتبعها العامل ووجوب التزام حدود الاعتمادات المالية المقررة لذلك في الميزانية وتصرف الأجور الإضافية في الحدود وبالشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة. ومن حيث أن المدعى يطالب بأجر عن أيام الجمع خلال مدة اعتقاله من 25/9/1965 حتى 10/11/1967 فإن الثابت أن المدعى لم يشتغل خلال تلك المدة لوجوده بالمعتقل ولا يهم أن يكون سبب عدم اشتغاله هو اعتقاله وهو سبب لا يدله فيه لا أهمية لذلك لأن الثابت سبب استحقاق الأجر الإضافي هو القيام بالعمل أيام الجمع بتكليف من الجهة الإدارية إذا اقتضت مصلحة العمل وظروفه ذلك ـ وما دام ـ المدعى لم يقم بأي عمل خلال هذه الفترة فإن استحقاقه لأجره عن عمله الأصلي باعتباره منع عنه لا يعطيه حقا في أجر إضافي عن أيام الجمع إذ لا يجوز افتراض أنه كان سيكلف بعمل أيام الجمع خاصة وأن الجهة الإدارية لم تدرج بميزانيتها اعتمادا يسمح بالصرف للمدعى عن المدة من 1/10/1969 لأن الاعتمادات أدرجت على أساس ما سبق صرفه فعلا للعاملين خلال عام 66/1967 والمدعى لم يصرف له أية مبالغ أو أجور إضافية خلال العام المشار إليه. ومن حيث أنه متى ثبت عدم إدراج الاعتماد المالي اللازم للصرف منه فضلا عن عدم تكليفه بالعمل أيام الجمع وبالتالي يكون تخلفت شروط استحقاقه الأجر الإضافي عن أيام الجمع وتكون الدعاوى والحالة هذه غير قائمة على سند سليم من القانون متعينا رفضها.