الطعن رقم 562 لسنة 23 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1972-3-27
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس المدن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجالس المدن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(برياسة السيد المستشار على توفيق خشبة وعضوية السيدين سمير صادق وحسن عباس أمين المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 30 من القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار نظام الإدارة المحلية تنص على أنه "يكون إنشاء مجالس المدن بقرار من الوزير المختص ".
وتنص المادة 31 من القانون معدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1963 على أنه يؤلف المجلس من:
(أ) ستة أعضاء على الأكثر بحكم وظائفهم يمثلون المصالح الحكومية التي تبين اللائحة التنفيذية.
(ب) عدد من الأعضاء العاملين في الاتحاد القومي لا يقل عن اثنين ولا يزيد على ثلاثة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية المجلس يختارون من ذوى الكفاية في شئون المدينة من غير أعضاء مجلس المحافظة ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المحافظ.
(ج) أعضاء لا يجاوز عددهم 20 من المنتخبين انتخابات مباشرة بطريق الاقتراع السري لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد القومي في المدينة وذلك بالطريقة التي يحددها الاتحاد القومي، ويراعى دائما أنه تكون الأغلبية لهؤلاء الأعضاء المنتخبين ويعين رئيس الجمهورية بقرار منه أحد الأعضاء رئيسا للمجلس وينتخب الأعضاء وكيلا للمجلس من بين المنتخبين.
ويباشر الوكيل اختصاصات رئيس المجلس عند خلو المنصب أو إذا امتنع على رئيس المجلس مباشرة هذه الاختصاصات.
ونصت المادة 64 من القانون رقم 124 لسنة 1960 على أنه " يتقاضى كل من الأعضاء المنتخبين والمختارين من ذوى الكفاية في مجالس المحافظات مكافأة شهرية قدرها 20 جنيها ولا يتقاضى أعضاء مجالس المدن والمجالس القروية مرتبات أو أجور أو مكافآت عن أعمالهم في المجلس فيما عدا ما قد يقرره المجلس لكل عضو مقابل حضور الجلسات، ومع ذلك يجوز تحديد مكافآت لرؤساء مجالس المدينة والمجالس القروية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. كما يجوز أن يسترد الأعضاء نفقات انتقالهم من محل إقامتهم إلى الجهات التي يكلفون بأداء عمل فيها.
ومن حيث أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون تنص على أن يجوز أن تقرر مكافأة شهرية لرئيس مجلس المدينة بقرار من رئيس الجمهورية ـ وتحدد قيمة المكافأة في قرار التعيين وفى الحدود التي تقترحها اللجنة الدولية للجنة المركزية.
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 583 لسنة 1961 ببعض الأحكام الخاصة برؤساء مجالس المدن على أن " يمنح رؤساء مجالس المدن من الموظفين بالإضافة إلى مرتباتهم وعلاواتهم مكافأة شهرية مقدارها خمسة وثلاثين جنيها. وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن يكون رؤساء مجالس المدن من غير الموظفين متفرغين لهذه الوظيفة ويمنحون مكافأة شهرية مقدارها مائة جنيه.
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم فإن الأصل في عضوية مجالس المدينة أنها بغير مقابل، فلا يمنح أعضاء مجالس المدن أية مرتبات أو أجور أو مكافآت عن أعمالهم في المجلس الأمر الذي يستفاد منه أن مناط منح المكافأة الشهرية المقررة بالقرار الجمهوري رقم 583 لسنة 1961 هو أن يكون رئيس مجلس المدينة موظفا أصلاً وشاغلاً لهذه الوظيفة عن طريق التعين ومتفرغاً لعملها وهذه الشروط غير متوافرة في حق (المدعى عليه) وكيل مجلس المدينة المنتخب القائم بعمل رئيس مجلس المدينة حالة غيابه.
ومن حيث أن بدل الانتقال يعتبر من البدلات المقررة لشاغل الوظيفة فهو يأخذ حكم بدل التمثيل.
ومن حيث أن الجهة الإدارية قدمت ضمن حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 8/2/1970 كشفا بالمبالغ المنصرفة للمدعى عليه بلغت 586.418 جنيه بيانها كالأتي:
532.225 بدل الانتقال الثابت عن المدة من 3/9/1962 إلى 18/8/1965
54.193 مكافأة رئيس المجلس وفقا للمستند رقم 556 في 25/10/1965.
(حافظة مستندات الجهة الإدارية جلسة 8/6/1969) ولم ينكر المدعى عليه استلامه لهذه المبالغ ـ ومن ثم فإن المدعى عليه بوصفه وكيلا لمجلس مدينة نجع حمادي قد قام بحكم منصبه بأعباء رئيس مجلس المدينة حال خلو هذا المنصب غير مستحق لأية مكافأة أو بدل انتقال عن عمله خلال تلك المدة ومن ثم يتعين عليه رد ما قبضه من مبالغ باعتبارها مكافأة عن عمل رئيس مجلس المدينة أو بدل انتقال ثابت.