الطعن رقم 151 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-3-14
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - عقد الايجار - فسخ عقد الايجار
⚖️ مسائل الاثبات - طلب الاحالة للتحقيق
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر و عبد العزيز عبد العاطى اسماعيل و جهدان حسين عبد الله ورابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تفصيل أسباب الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بما جاء بصحيفة الطعن وحدها ، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة ، و أن يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و من ثم فإن كل سبب يراد به التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً، و لا غناء عن ذلك حتى لو أحال الطاعن إلى ورقة أخرى قدمت فى الطعن ذاته ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يورد فى صحيفة طعنه بالنقض مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ، كما لم يفصح عن ذلك الدفاع الذى يعيب على الحكم أنه أغفل الرد عليه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون مجهلاً و بالتالى غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع لم يشترط لسريان الإمتداد القانونى و إنتفاع أقارب المستأجر بالعين سوى إقامتهم معه فيها بالشروط الواردة فى هذا الشق من المادة فحسب ، و إذا كان حكمها آمراً و متعلقاً بالنظام العام و يتعين على القاضى إلتزامه ، و كان ما أثاره الطاعن بالنسبة لما قضى به حكم محكمة أول درجة الصادر قبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة إعالة المطعون عليه الأول للثانى و ما أسفر عنه تحقيقها - من انتهاء هذه الإعالة - إنما ينصب على أمر لم يتطلبه القانون . فإن التمسك بذلك أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى المادة 70 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن إحالة الدعوى إلى التحقيق حق لمحكمة الموضوع متروك لمطلق رأيها و تقديرها تقديراً لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فلها أن تأمر به تبعاً لما يتراءى لها من عناصر الدعوى ، لأن الغرض من هذا الإجراء هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح إليه فى حكمها .