⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 925 لسنة 18 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-3-20 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي
⚖️ دفع بإنقطاع سير الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(برياسة السيد المستشار عبد المجيد محمود خليل النحاس وعضوية السيدين سمير صادق وحسن عباس أمين المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحكومة طلبت الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لإلغاء وزارة شئون الحكم المحلى المدعى عليها الثانية. ومن حيث أن الدعاوى التي ترفع على الوزارات والمصالح المختلفة إنما توجه في الواقع إلى شخص معنوي واحد هو الدولة وتختصم فيها وزارة بعينها أو مصلحة بذاتها باعتبار أنها تباشر جزءا من النشاط العام للدولة والخصومة قبل الدولة تكون عن هذا الجزء من النشاط. ومن حيث أن الدولة باعتبارها شخصا معنويا عاما لا تفنى ولا تنعدم بتغيير الحكومة أو بتغيير القائمين عليها كما لا تزول ولا تنعدم بإلغاء وزارة أو مصلحة وحلول وزارة أخرى أو مصلحة أخرى محلها تباشر نشاطها وتحل الوزارة والمصلحة التي حول إليها نشاط الوزارة الملغاة أو المصلحة الملغاة تلقائيا بمجرد صدور القرار المحول لنشاط الوزارة أو المصلحة الملغاة ولا يترتب على الإلغاء أو تحول الاختصاص أو تعديله انقطاع سير الخصومة في حكم المادة 130 من قانون المرافعات المدنية التجارية إذ أن الخصومة طبقا لها لا تنقطع بحكم القانون إلا بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين والدولة لا تفنى ولا تنعدم بتغير الحكومة أو تغيير القائمين عليها أو بإلغاء وزارة أو مصلحة، كما أن الدعوى لا تحتاج في مثل هذه الحالة إلى تصحيح في شكلها باختصام الجهة الجديدة التي حلت محل الجهة الملغاة وذلك أن صور صحف الدعوى أيا كانت الجهة المقامة ضدها من فروع الدولة وأياً كان شخص من يمثلها قانوناً في التقاضي تسلم لإدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الاختصاص بالمجلس وإدارة قضايا الحكومة ماثلة في الدعوى تنوب بحكم القانون عن الجهة الإدارية الجديدة التي تحول إليها اختصاص الجهة الملغاة ومن ثم يكون ما طلبته الحكومة في مذكرتها من الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لإلغاء وزارة شئون الحكم المحلى لا سند له من القانون ويتعين رفضه.