⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1288 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-3-19 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد إداري
⚖️ بعض أنواع العقود الإدارية - المتعهد بالدراسة وخدمة الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(برياسة السيد المستشار عبد الستار جبره وعضوية السيدين محمد هلال قاسم ومحمد مصطفى زهران المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن واقعات هذه الدعوى تخلص فيما أورده المدعى بصحيفة دعواه من أنه بتاريخ 4/12/1965 التحق المدعى إليه بمركز تدريب السائقين التابع للمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي وقد وقع على إقرار تعهد فيه مدة ثلاث سنوات عقب اجتيازه بنجاح فترة التدريب بالمركز بإحدى الشركات التابعة للمؤسسة تبدأ من تاريخ تعيينه بإحدى الشركات وأنه في حالة الإخلال بهذا التعهد يلتزم بدفع تعويض قدره 120 مائة وعشرين جنيها للمؤسسة المدعية، واستطرد بأن المدعى عليه التحق بالعمل بشركة النيل العامة للنقل البرى بعد اجتيازه فترة التدريب بنجاح إلا أنه نظرا لإهماله الشديد في العمل الذي ترتب عليه اصطدام السيارة قيادته بقطار السكة الحديد بالقراري وحدوث تلفيات بها، الأمر الذي أدى إلى قيام الشركة بإصدار القرار رقم 21 في 9/1/1969 بفصله من العمل اعتبارا من 7/1/1969 بعد موافقة اللجنة الثلاثية، ولما كان ما ارتآه المدعى عليه من تصرف يعتبر إخلالا منه بتعهده الموقع عليه منه فإنه يحق للمؤسسة المدعية مطالبة بمبلغ 120 جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى أتمام السداد. ومن حيث أن المدعى عليه تقدم بجلسة 6 من فبراير سنة 1972 بحافظة مستندات تضمنت حكماً صادراً لصالحه من المحكمة التأديبية للإسكندرية يقضى بإلغاء القرار الصادر من المدعى بصفته في 9/1/1969 الذي قضى بفصله من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من أثار. ومن حيث أنه بالإطلاع على الحكم المشار إليه تبين أن المحكمة التأديبية بالإسكندرية قد نعت على المدعى عليه إهماله في قيادة سيارته مما أدى إلى صدامها بالقطار وحدوث تلفيات جسيمة بها، إلا أنها وصمت قرار فصل المدعى عليه بالغلو وعدم تناسبه مع الجرم الإداري الذي ارتكبه المدعى عليه وهو أمر يجعل القرار المطعون عليه مشوبا بعيب مخالفته للقانون وانتهى الحكم إلى إلغاء القرار وإن كان من حيثياته لم يقل بوجهة الإدارة من توقيع جزاء مناسب عليه. ومن حيث أن المدعى عليه عقب اجتيازه فترة التدريب قام بخدمة المؤسسة المدعية إلا أنها قامت بفصله من الخدمة بعد أن عرضت فصله على اللجنة الثلاثية بحجة إهماله إهمالا شديداً في العمل مما ترتب معه اصطدام السيارة قيادته بقطار السكة الحديد بالقرار وحدوث تلفيات بها. ومن حيث أن إهمال المدعى وإن كان يستوجب مساءلته تأديبياً إلا أنه يترتب فصله حتميا بقوة القانون، وإنما وقع قرار الفصل وفقا للسلطة التقديرية التي ترخصت فيها الشركة وقتئذ. وقد طعن المدعى عليه في قرار الفصل سالف الذكر وقضت المحكمة المختصة على التفصيل المتقدم بإلغاء قرار الفصل إذ صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون، وكان بعدئذ أن يعاد المدعى إلى عمله، وإذ كانت الجهة الإدارية قد حالت دون رجوع المدعى عليه إلى عمله فإنها بذلك تكون قد حالت دون قيام المدعى عليه بتنفيذ التزامه، فإنه لا يحق لها المطالبة بالتعويض بحجة استحالة التنفيذ العيني وتكون هذه الدعوى خليقة بالرفض.