⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-2-15 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ شركات القطاع العام - تأديب العاملين وفصلهم
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله و فهمى عوض مسعد ومحمد راسم و محمود مصطفى سالم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يشترط فيمن يوجه إليه الطعن طرفاً فى الخصومة التى صدر بشأنها الحكم المطعون فيه و أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن ذلك الحكم ، و كان البين من الأوراق أن الشركة المصرية للطباعة و النشر قدمت أمام محكمة الدرجة الأولى مستندات موجهة إليها من شركة الإعلانات الشرقية بإسم دار الكتاب العربى ( الدار القومية للطباعة و النشر سابقاً ) بما يدل عى أن تلك الدار هى بذاتها الشركة المصرية للطباعة و النشر ، و إذ كانت هذه الشركة قد إختصمت أمام محكمة الإستئناف و كانت أوراق الطعن خلواً مما ينبىء عن إختلاف الشخص المعنوى الذى وجه إليه الطعن عن ذلك الذى سبق إختصامه فى الإستئناف الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه فإن إختصام الطاعن للشركة المصرية للطباعة و النشر فى الطعن الماثل يكون صحيحاً لا ينال منه تدوينها خطأ فى صحيفته بإسم دار الكتاب العربى ( الدار القومية للطباعة و النشر سابقاً ) و من ثم يضحى الدفع فى غير محله و يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 1961 أنه لا يجوز للشخص شغل أكثر من وظيفة واحدة بالجهات التى أفصح عنها ذلك القانون و من بينها الشركات ، فيمتنع منذ الشركات ، فيمتنع منذ نفاذه تعيين من يشغل وظيفة بها فى وظيفة أخرى ، كما يلتزم شاغل الوظيفتين أو أكثر بإختيار تلك التى يحتفظ بها خلال شهر من تاريخ سريانه ، فإن تخلف عن هذا الإختيار فى الميعاد المحدد له وجب قصر عمله على الوظيفة المعين بها قبل غيرها . و لما كان البين من الأوراق أن الطاعن إلتحق بالعمل لدى شركة الإعلانات الشرقية فى أول مارس سنة 1958 و إنتهت خدمته بها لبلوغه سن الستين بتاريخ أول سبتمبر سنة 1967 ، كما عين أثناء عمله لديها فى وظيفة مستشار فنى بالشركة المطعون ضدها الثانية فى أول يناير سنة 1963 و أن هذه الأخيرة فصلته من العمل إعتباراً من 30 من يونية سنة 1967 ، فإنه يكون فى هذا التاريخ قد جمع بين وظيفتين فى هاتين الشركتين بما يخالف الحظر المقرر بالقانون رقم 125 لسنة 1961 المشار إليه فى هذا الخصوص ، كما يكون بمنأى عن الإختيار المقرر به لإحداهما ، لأنه إنما شغل وظيفته لدى المطعون ضدها الثانية فى ظل أحكامه المانعة للجمع بين الوظيفتين و بالمخالفة لهذه الأحكام ، حال أن ذلك الإختيار مقرر لمن كان وقت نفاذ ذلك القانون يشغل أكثر من وظيفة ، و من ثم يكون فصل الطاعن من العمل لدى المطعون ضدها الثانية بمبرر غير مشوب بالتعسف ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .