⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1360 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-2-29 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: وقف تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف تنفيذ
⚖️ طلب وقف التنفيذ في صحيفة دعوي الإلغاء شرط جوهري لقبوله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
(برياسة السيد المستشار مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين محمد نور الدين العقاد وحسن عبد الرازق المستشارين)
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه يبين بوضوح من مطالعة القرار موضوع الدعوى أنه من القرارات الإدارية النهائية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى دون غيره بالفصل في الطلبات المقدمة من الأفراد والهيئات لإلغائها وتبعا لذلك وقف تنفيذها، وكان يتعين على المدعى ـ والحالة هذه ـ أن يلجأ في شأنه إلى محكمة القضاء الإداري، بيد أنه أخطأ الطريق الصحيح فطلب وقف تنفيذه على استقلال أمام قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة دمياط الابتدائية وإذا كانت دعواه بهذا الوضع قد أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري إلا أن هذه الإحالة ليس من مقتضاها الالتزام بإجازة ذلك الوضع الذي يرتب على التجائه إلى قاضى الأمور المستعجلة والذي يتمثل في طلبه أمامه وقف التنفيذ على استقلال، وهو ما يوجب عدم قبول هذا الطلب أمام محكمة القضاء الإداري بالتطبيق للمادة 21 من قانون مجلس الدولة التي تشترط أن يطلب وقف التنفيذ في صحيفة دعوى الإلغاء، والمستفاد من تحرى مقصود الشارع في ضوء الأعمال التحضيرية للقانون رقم 6 لسنة 1952 الذي استحدث هذا الشرط لأول مرة أنه يعتبر شرطا جوهريا لقبول طلب وقف التنفيذ ومن ثم فإن تقديم طلب وقف التنفيذ على استقلال ـ مثلما فعل المدعى ـ موجب لعدم قبوله.