⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 776 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالتيسير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 أنها جعلت سلطة الإدارة التقديرية في الترقية محدودة ومقيدة في حالات ومطلقة في حالات أخرى – فهي محددة في الحالات التي تلتزم فيها الإدارة ترقية الموظف بالأقدمية في حدود النسبة المعينة وذلك في الترقية لغاية الدرة الثالثة إلا حيث يوجد مبرر للتخطي وعندئذ يجب أن يصدر قرار من الوزير المختص يبين فيه أسباب التخطي – كما أن سلطتها مطلقة في الترقية إلي تلك الدرجات في غير نسبة الأقدمية وفي الترقية إلي الدرجة الثانية فما فوقها – ويترتب علي اختلاف سلطة الإدارة التقديرية علي الوجه المبين آنفا اختلاف مدى رقابة هذه المحكمة لقرارات الترقية التي تصدر بالتطبيق لقواعد التيسير سالفة الذكر –فإذا كانت سلطة الإدارة التقديرية مطلقة أي غير محددة وغير معينة بأي حد أو قيد قانوني –بل كان الأمر متروكا لمحض تقديرها واختياراها كان قرارها غير خاضع لرقابة هذه المحكمة إلا حيث يكون ثمة انحراف بالسلطة – ولا شك أن المفاضلة بين الموظفين في مجال الترقية بالاختيار أمر متروك لتقدير الإدارة تستهدف فيه بما يتحلى به الموظف من مزايا وصفات وما تلمسه فيه من كفاية أثناء قيامه بعمله وما يتجمع لديه في ماضيه ومن عناصر تساعده علي الحكم في ذلك –وهذا التقدير تستقل به الإدارة بلا معقب عليها إذا ما خلا من مخالفة القانون ولم ينطو علي إساءة استعمال السلطة.