الطعن رقم 1163 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين أن المدعي من طائفة الأجانب الذين ولدوا في البلاد المصرية ولم تنقطع إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فلا يجوز إبعاده إلا كما تنص المادة 15 من المرسوم بقانون إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة علي الدولة ولا يقدح في هذا أن القرار المطعون فيه قد صدر قبل العمل بمرسوم بقانون سالف الذكر إذ يلزم التنبيه إلي أن القواعد الموضوعية التي اشتملت عليها نصوصه لم تكن مستحدثة بل كانت تجرى عليها الإدارة في معاملة الأجانب ثم رأت أن تؤكدها في المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 الذي صدر قبل الفصل في هذه الدعوى ومما يؤيد هذا النظر ما استخلصته المحكمة من الأوراق من أن الحكومة أصدرت القرار المطعون فيه نتيجة لعدم اقتناعها بأن للمدعي إقامة منقطعة وعلي ذلك كلفته بمغادرة البلاد وما دامت الإدارة لم تزعم في أسباب قرارها المطعون فيه أن وجود المدعي ما يهدد الأمن العام في الداخل أو في الخارج أو ما يهدد الآداب العامة أو الصحة العامة أو الاقتصاد القومي بل الذي يفهم من الأوراق المقدمة في الدعوى أنه لا خطر من وجود المدعي علي الأمن أو الاقتصاد أو الآداب فإن القرار المطعون فيه يكون علي غير أساس سليم من القانون متعينا إلغاؤه.