⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2758 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-2-20 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن نصير وعضوية احمد فهمى الببلاوى وعبد الفتاح نصار المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة تنص تحت البند ثالثاً على أنه (يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات ) ومن ثم فمتى كان الطعن المقدم من المدعى في هذه الدعوى منصباً على تعديل أقدمية في كشوف أقدمية مساعدي مدير الأعمال من الدرجة الرابعة، فإنه بهذه المثابة لا يتناول طعناً في قرار إداري منها صادر بالترقية أو حتى في قرار سلبي بالامتناع عن إجرائها، وفضلا عن ذلك فإنه حتى بفرض أن ترتيب الموظف في كشوف الأقدمية يعد بمثابة السبب القانوني للترقية فإن المحكمة مع ذلك لا تختص بنظره استقلالاً عن الترقية المترتبة عليه، كما أن إعداد هذه الكشوف المطعون فيها من جانب إدارة المستخدمين لا يعدو أن يكون عملاً مادياً مما لا يندرج في نص المادة الثامنة سالفة الذكر.