⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 431 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسم
⚖️ المرسوم الصادر في 30 من اكتوبر سنة 1945

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من طلبات المدعي أنه يهدف منها ف عمومها إلي طلب إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بفرض رسم معين علي محلاته فإن هذه الطلبات مما يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من نص المادة الأولي من المرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 الخاص بتحديد أسس الرسوم البلدية أنه يقضى بتقسيم المحال إلي درجات حسب أهميتها النسبية علي أن تكون القيمة الإيجارية لهذه المحال عنصرا من العناصر التي يسترشد بها عند تحديد أهميتها ثم تقسيمها حسب هذه الأهمية وبذلك لم يجعل واضع النصر القيمة الإجارية دون سواها أساس تحديد أهمية المحال التجارية عند تقسيمها علي ما يذهب إليه المدعي بل هي عنصر فقط من العناصر التي تراعى في تحديد أهمية المحل بالقياس إلي المحال الأخرى ولو قصد المشرع جعل الرسم البلدي واحدا بالنسبة لجميع المحال المتحدة في القيمة الإيجارية لما كان ثمة داع للنص علي تقسيمها بحسب أهميتها ولا كتفي المشرع بالنص علي تقسيمها إلي درجات بحسب قيمتها الإيجارية.