الطعن رقم 13789 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-2-18
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري
⚖️ قيد المحررات بسجلات مصلحة الشهر وفقا لتاريخ وساعة تقديمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية محمد تاج الدين يس واحمد عبد الجواد شحاته المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قيد المحررات بسجلات مصلحة الشهر العقاري سواء أمام المأمورية أو المكتب يتم وفقاً لتاريخ وساعة تقديمها، كما يتم التأشير عليها بقبولها للشهر وبصلاحيتها للشهر ثم بشهرها حسب تاريخ وساعة تقديمها كذلك. ومن ثم فإن مهمة مصلحة الشهر العقاري في هذا الخصوص لا تعدو أن تكون مجرد أعمال مادية ليست لها مقومات القرار الإداري، والتأشيرات التي أثبتها مكتب الشهر على المحررات المقدمة من المدعين بإثبات تاريخ وساعة تقديمها وتحديد رقم أسبقيتها هي أعمال مادية تقوم بها تنفيذاً للإجراءات التي رسمها القانون وليس من شأنها أن تنشئ مثل هذا المركز القانوني.