الطعن رقم 924 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة وصفي أباظة ومحمد عبد الخبير ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 11 من القانون رقم 74 لسنة 1952 لم تفرق بين الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة أو العادية الذي يتغيب في الخارج وبين مسافر بنية العودة ومسافر بنية عدم العودة وإنما أخذت بمقياس مادي هو التغيب مدة تزيد عن الستة أشهر فعلقت الحق في سقوط الإقامة علي انتهاء هذه المدة ما لم يؤذن في مدها.