الطعن رقم 1083 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالإختيار
⚖️ إجراؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج وصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجهة الإدارة في مجال الترقية بالاختيار أن تقدر جميع الظروف و الملابسات وهي وحدها أقدر علي إجراء المفاضلة بين الموظفين المرشحين للترقية وقرارها في ذلك يكون صحيحا وسليما إلا إذا شابه عيب إساءة استعمال السلطة أو لم يكن مستندا إلي أصول ثابتة في الأوراق تؤدي إليه.