الطعن رقم 1059 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قطعه - الميعاد
⚖️ بدؤه
⚖️ لجنة شئون الموظفين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج وصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التظلم الذي يقطع الميعاد هو التظلم الذي يقدم إلي الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلي الجهة الرياسية بها فإذا لم يصلها التظلم في ميعاد ستين يوما من تاريخ إعلان القرار أو نشره أو العلم به علما نافيا للجهالة كان التظلم غير منتج في وقت سريان الميعاد- ويقتضي الأمر بداهة بالمقابلة إلي ذلك أن يكون مبدأ الأربعة الأشهر التي يفترض بعدها قيام قرار ضمني برفض التظلم وفقا لنص المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة هو تاريخ وصول التظلم للجهة المصدرة للقرار أو للجهة الرياسية لها إذن من هذا التاريخ يتحقق علم تلك الجهة المقدم إليها ومن ثم يعتبر سكوتها عن الرد عليه بمثابة قرار ضمني بالرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الحكومة والخصم الثالث لم ينفيا ما قرره المدعي من عدم عرض القرار علي لجنة شئون الموظفين بالوزارة فإنه يكون قد صدر معيبا من حيث الشكل الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المذكور إلغاء مجردا لتعيد الوزارة عرض أمر الترقية إلي درجة موضوع النزاع علي لجنة شئون الموظفين لتجرى المفاضلة بين الصالحين للترقية في نسبة الاختيار.