الطعن رقم 799 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهيه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب الإلغاء نسبي لا يفيد منه غير المحكوم له.