⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-12-21 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقرار - الاقرار القضائى
⚖️ مسائل عامة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى و محمد زغلول عبد الحميد و منصور وجيه و محمد ماضى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 39 فقرة ثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و المادة الأولى من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 418 لسنة 1970 ، أن الشارع أعطى لمستأجر البناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون رقم 52 لسنة 1969 الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشأ على أن يعين هذه الوحدة و له أن يلجأ للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم للحصول على البيانات اللازمة لذلك ، ثم يخطر المالك برغبته فى شغل هذه الوحدة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موقعها و ذلك خلال شهرين من تاريخ الشروع فى إعادة البناء ، فإن قام بهذا الإخطار للمالك وجب على هذا الأخير أن يخطره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد الذى يحدد للتعاقد ، و إن لم يقم به فى الميعاد المحدد سقط حقه فى شغل وحدة بالعقار المنشأ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الطاعنة أسست دعواها على الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و التى تعطى للمستأجر فى حالة هدم العقار طبقاً لحكام الباب الثانى من هذا القانون الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشأ ، و إلى قرار وزير الإسكان رقم 418 الصادر بقواعد و إجراءات إستعمال هذا الحق ، و كان إستنادها إلى الإقرار سالف الذكر على أنه يفيد علم المطعون عليهم الأربعة الأول برغبتها فى شغل وحدة بالعقار المنشأ يغنى عن إخطارهم بهذه الرغبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ، و لم تتمسك به كتصرف قانونى و لم تطلب إعمال أثره كأساس لدعواها ، و من ثم فما تثيره فى الطعن من وجوب إعمال أثر الإقرار المذكور كأساس للحكم بطلباتها ، يعد سبباً جديداً لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .